مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 كما يلى:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011. وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وبعد موافقة مجلس الوزراء . قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ _____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والجداول الملحقة به، أو في أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة ٤٤ ، والفقرة الأولى من المادة ٤٥ ، والمادة ٧٧ ( مكررًا ٢ ) .
كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري
صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :
قانون 194 لسنة 2008 م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
قانون 194 لسنة 2008 م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .
الجريدة الرسمية العدد { 25 مكرر في 22 يونيه سنة 2008 م }
القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى
مادة رقم : 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني واستغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مباني و أراضي الموانئ الجوية والمطارات.
مادة رقم
:
2
ينشأ فى وزارة الطيران المدنى مجلس يسمى " المجلس الأعلى لتسعير الخدمات" برئاسة وزير الطيران المدنى يتولى ابداء الراى فىتحديد بعض الرسوم و تقدير مقابل خدمات الطيران المدنى و إشغال مبانى و أراضى الموانئ الجوية و المطارات على النحو المبين فىالقانون المرافق ، و يصدر بتشكيل المجلس و نظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .
مادة رقم : 3
يصدر وزير الطيران المدنى القرارات اللزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.
و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي: