مجلس الدولة



القضاء الإداري ومجلس الدولة:

وفى إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وصلاحياتها وما يصدر عنها نتيجة لذلك من قرارات أو لوائح تتصل بمصالح الأفراد أو الجماعات وسواء كانت تتعلق بما تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من إجراءات حيال المواطنين فإنه يتعين على السلطة التنفيذية الالتزام بطبيعة الحال بكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية فى البلاد ومستهدفة فيما يصدر عنها فى حدود سلطتها التنفيذية للصالح العام والمعايير الموضوعية المجردة وإنهاء مصالح المواطنين طبقاً لتلك المعايير ووفقاً للأصول القانونية المرعية.
ويشكل مجلس الدولة و القضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية الميسر للكافة، اللجوء إليها طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي أو سلبي أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ فى التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها.
ومجلس الدولة، هيئة قضائية مستقلة ( المادة 172 من الدستور)، وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها – للأسباب سالفة الذكر، ويعتبـر الامتناع عن اتخاذ القرار فى حكم القرار الإداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).
ويشكل مجلس الدولة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى القضائى والفتوى والتشريع ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة: 
أ ـ القسم القضائى: 
ـ وتشكل المحاكم الإدارية والتأديبية من دوائر ثلاثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على مستوى المحافظات وتعتبر محاكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري سواء من الخصوم أو هيئة مفوضي الدولة.
ـ وتشكل محكمة القضاء الإداري من دوائر ثلاثية من المستشارين وتختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية وطلبات التعويض كما تختص بنظر الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الإدارية والتأديبية ( المادة العاشرة ).
ـ وتشكل المحكمة الإدارية العليا من دوائر خماسية وتختص بالنظر فى الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية للأسباب القانونية التى حددها القانون 
ـ وتشكل هيئة مفوضي الدولة على كافة درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتختص بإعداد الرأي وفحص الدعاوى الإدارية.
ب ـ قسم الفتوى: 
ـ ويختص بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التظلمات (المادة 58).
ج ـ قسم التشريع: 
ـ ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66).
د ـ هيئـة النيابة الإدارية: 
ـ ويتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إداريا عن المخالفات الإدارية أو المالية التى تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق فى المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم المخالفـات الإدارية وتنظم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958.