الجمعة، مارس 18، 2011

احكام اصلاح زراعي - استيلاء - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 168)



إصلاح زراعى - قرار الاستيلاء  - إلغاء القرار
طعن رقم 990 لسنة 30 ق.ع جلسة 2- 5- 1987
الموضوع :     إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :     قرار الاستيلاء  - إلغاء القرار
المبدأ : 
   فقرة رقم : 2
-         القانون رقم 15 لسنة 1963  بشأن  تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي

-   يترتب على صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض أن تصبح الأرض غير مملوكة للإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء عليها - القرار الصادر بإلغاء الاستيلاء هو قرار كاشف - أثر ذلك : - عدم جواز اشتراط موافقة الهيئة العامة للإصلاح قبل صدور قرار نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة .
 <سنة المكتب الفنى "  32  - الجزء الثانى   "  ص -  1193      -   القاعدة رقم -  ( 182 ) -  >

استيلاء  الاعتراض على قرار الاستيلاء  التنازل عنه  أثره
طعن رقم 8  لسنة 39   ق.ع - جلسة 29 -10 -1996
الموضوع :  إصلاح زراعي   
العنوان الفرعي :     استيلاء – الاعتراض على قرار الاستيلاء – التنازل عنه – أثره
المبدأ : 
   - التنازل عن الاعتراض واللجوء إلى اتخاذ إجراءات المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها بما عليها من منشآت وإثبات اللجنة القضائية هذا التنازل إنما يعنى عدم المنازعة في أن الأطيان المستولى عليها هي أرض زراعية وإقرار بصحة ومشروعية استيلاء الإصلاح الزراعي عليها وأنه ليس هناك طلبات قبل الإصلاح الزراعي سوي التعويض عن هذه الأطيان الزراعية – حقيقة الواقع أنه تنازل عن الحق في الاعتراض على الاستيلاء الذي تم من الإصلاح الزراعي على الأطيان – أثر ذلك: لا يجوز العودة إلى الاعتراض على هذا الاستيلاء بأي اعتراض آخر خاصة وقد ترتب على التنازل وموافقة الإصلاح الزراعي عليه إجراء الاستيلاء النهائي على الأطيان إذ أصبح القرار الصادر في الاعتراض نهائيا وحائزاً لقوة الأمر المقضي به بفوات مواعيد الطعن فيه- تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الأول  "  ص - 91    -       القاعدة رقم -  (    10    ) -  >


استيلاء  التقادم المكسب  للملكية  أثره
طعن رقم 4184 لسنة 39ق.ع - جلسة 27 --1997
الموضوع :    إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     استيلاء – التقادم المكسب  للملكية – أثره
المبدأ : 
فقرة رقم :2
   - تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلي ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكتسب – توافر شروط الحيازة القانونية ومضى خمسة عشر عاماً على بدء الحيازة واستكملت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء يجعل قرار الاستيلاء باطلا لوقوعه على أرض ليست ملكا للخاضع – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص -1127 -       القاعدة رقم -  (   118 ) -  >


استيلاء  ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء
طعن رقم  5615    لسنة    42  ق.ع - جلسة  19  -6-2001
الموضوع :   إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     استيلاء – ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء
المبدأ : 
-       المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
-       المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية - يجب أن يتم النشر بالطريق الذي رسمه القانون - مخالفة ذلك - يظل ميعاد الطعن مفتوحا - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص -    2215    -      القاعدة رقم -  (261   ) -  >


استيلاء  نهائية قرار الاستيلاء  ضوابطها
طعن رقم 3519  لسنة 38   ق.ع - جلسة 29 -10 -1996

الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     استيلاء – نهائية قرار الاستيلاء – ضوابطها
المبدأ : 
-       المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
-   اعتبار قرار الاستيلاء النهائي قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض والإجراءات التي اتخذت بشأنالاستيلاء مشروط بأن يكون القرار الصادر بالاستيلاء قد صدر سليماً وفقاً للقانون – آية ذلك أن يجرى الاستيلاء الابتدائي وفقاً للإجراءات المقررة والتي توجب نشر القرار في الجريدة الرسمية على أن يتضمن النشر أسماء المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بهاوأن يقترن هذا النشر بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم معروض في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر العمدة ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس لمدة أسبوع من تاريخ النشر وذلك إعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لن يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية – تلك الإجراءات تعد من الإجراءات الجوهرية الهامة التي لا يتحقق الهدف منها إلا بتمامها بالفعل لارتباطها بالصالح العام ومصلحة المالك الخاضع للقانون وغيره ممن قد يضار من تطبيق أحكام كالمشترى من الخاضع وكان الهدف من تلك الإجراءات هو ضمان علم ذوي الشأن يقيناً بقرار الاستيلاء حتى يسارعوا بالطعن خلال الميعاد القصير حفاظاً على حقوقهم قبل الهيئة – قرار الاستيلاء الابتدائي وما يتلوه من قرار استيلاء نهائي لا يكون لهوجود بالنسبة لهم إلا بتحقق تلك الإجراءات عند الاستيلاء فإن تخلف فقد قرار الاستيلاء النهائي الحصانة التي أضفاها عليه المشرع وكان لذوي الشأن أن ينازعوا في الاستيلاء فوز علمهم بوقوعه – تراخى عرض البيانات التفصيلية عن الأرض وأسماء المستولى لديهم بمقر العمدة ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس بفاصل زمني من نشر قرار الاستيلاء على أرض النزاع بالوقائع المصرية – أثر ذلك: لا محل للقول بنهائية الاستيلاء على أرض النزاع – تطبيق.
 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الأول  "  ص -  75-       القاعدة رقم -  (    9    ) -  >

الإستيلاء -  قرار الإستيلاء على أرض  غير الخاضعين  طبيعته وأثره
طعن رقم 816  لسنة 34 ق.ع جلسة 2-7-1998

الموضوع :  إصلاح زراعى
العنوان الفرعى : الإستيلاء -  قرار الإستيلاء على أرض  غير الخاضعين – طبيعته وأثره
المبدأ : 
الاستيلاء لا يرد إلا على الأرض المملوكة للخاضع ولا يمتد الاستيلاء إلى غير الخاضعين لقوانين الإصلاحالزراعى ، ويعتبر الاستيلاء على أراضى غير مملوكة للخاضع نوع من الغصب لا يترتب عليه أي أثر قانونى، فلا تنتقل به ملكية تلك الاراضى من ملكية أصحابها الأصليين إلى ملكية الهيئة ولا تكتسب الإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي أية شرعية، ويكون القرار الصادر بالاستيلاء قرارا معدوما لا يترتب عليه أية آثار قانونية فلا تلحقه أية حصانة تمنع من سحبه أو إلغائه فوات المواعيد القانونية ، ولا ينقل ملكيته للأرض إلى الهيئة أو تصلح أساساً لتملكها بالتقادم سواء بالنسبة للهيئة أو لواضعى اليد عليها من خلال الهيئة – تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى  " ص -  1505  القاعدة رقم -  (164) -  >

الاستيلاء الإبتدائى  متى يصير نهائيا
طعن رقم  1508 لسنة  34   ق.ع - جلسة 28  -3 -1995
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     الاستيلاء الإبتدائى – متى يصير نهائيا
المبدأ : 
-       القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
-   الأراضي التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952 و137 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 ومضى على الاستيلاء الابتدائي عليها 15 سنة تعتبر مستولى عليها نهائيا – يشترط لذلك أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم صحيحا بمراعاة الإجراءات التي تطلبتها تلك القوانين وهى الإعلان واللصق وغيرها – تطبيق .
 <سنة المكتب الفنى      "  40    "  ص - 1489       -       القاعدة رقم -  (   151  ) -  >


الاستيلاء على المساحة الزائدة من الأرض -  أثر تقرير حق عينى
طعن رقم  2415 لسنة 39   ق.ع - جلسة 24 -8 -1999
الموضوع :    إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :     الاستيلاء على المساحة الزائدة من الأرض -  أثر تقرير حق عينى عليها
المبدأ : 
-       المرسوم بقانون 178 لسنة 1952  بالإصلاح الزراعي
-   أى حق عينى يكون قد ترتب على الأرض الزائدة  عن الحد الأقصى المقرر للملكية  لايحول أساسا دون الاستيلاء عليها  بالتطبيق لحكام قوانين الإصلاح الزراعي  - غاية الأمر أن لصاحب  الحق العيني أن يستوفى حقه  فى الحدود وبمراعاة الإجراءات التي رسمها المشرع لذلك – باقتضائها من التعويض الذى يصرف لصاحب الأرض على الوجه الذى رسمه القانون .
 <سنة المكتب الفنى     "44 "  ص - 1141   -       القاعدة رقم -  (   112     ) -  >


الاستيلاء  الأصل فيه  وقوعه على أطيان مملوكة الخاضع  شرط ذلك
طعن رقم 4431 لسنة 42 ق.ع - جلسة 3-4-2001
 الموضوع :    إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :       الاستيلاء – الأصل فيه – وقوعه على أطيان مملوكة الخاضع – شرط ذلك
المبدأ : 
-       القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد في الأرض الزراعية و ما في حكمها
-       الأصل فيه الاستيلاء أن ينصب علي أطيان مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي شريطة أن تكون هذه الأطيان مملوكة له عند العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء – مؤدي ذلك – لا يمتد الاستيلاء إلى أراضى مملوكة لغير الخاضعين و إلا كان هذا الإجراء معدوماً و لا يتحصن بفوات الوقت – أساس ذلك – الاعتداء الصارخ علي حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور و القانون – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "     46  " ص -    1254       القاعدة رقم -  (     148      ) -  >


الاستيلاء- العبرة بالاستيلاء الأول  الحيازة المكسبة للملكية
طعن رقم 572 لسنة 41 ق.ع - جلسة 17-4-2001
الموضوع :  إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     الاستيلاء- العبرة بالاستيلاء الأول – الحيازة المكسبة للملكية
المبدأ : 
-       المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
-       ملكية الأراضي الزائدة تؤول للدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها (تاريخ قرار الاستيلاء الأول ) – هذا التاريخ هو المعول في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة – يشترط في الحيازة المكسبةللملكية طبقا لأحكام القانون أن تكون هادئة وظاهرة ومستمرة بنية التملك – تطبيق
<سنة المكتب الفنى     " 46 " ص -    1457     القاعدة رقم -  (     173    ) -  >

حديد تاريخ أيلولة ملكية الأرض الزائدة إلى الدولة
طعن رقم   3345لسنة  33   ق.ع - جلسة 22-11 -1994
 الموضوع :     تحديد تاريخ أيلولة ملكية الأرض الزائدة إلى الدولة
العنوان الفرعي :    
المبدأ : 
فقرة رقم :2
   - المادة (13) مكررا (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لشأن الإصلاح الزراعي . تؤول ملكية الأرض الزائدة إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها – العبرة في هذا الشأن بحصول الاستيلاء وليس بتاريخ العمل بالقانون – تظل الأرض علي ملك حائزيها لحين صدور قرار الاستيلاء – يعتد في ذلك بقرار الاستيلاء الأول – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص - 293       -       القاعدة رقم -  (   31     ) -  >


شروط الاستيلاء  الملكية الخالصة للخاضع
       طعن رقم 1929 لسنة 30 ق.ع جلسة 19-1-1988
الموضوع :   إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :  شروط الاستيلاء – الملكية الخالصة للخاضع
المبدأ : 
-        القانون رقم 50 لسنة 1969
-       الأصل فى الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع - لا يتحقق هذا الشرط طالما أن الموضوع مطروح على القضاء و لم يقل فيه كلمته بعد - مؤدى ذلك : إيقاف إجراءات الاستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائي حول ملكية الأطيان محل الاعتراض – تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "  33        " ص -        661    القاعدة رقم -  ( 102     ) -  >


قرار الإستيلاء
طعن رقم 651 لسنة 26 ق.ع جلسة 26- 6- 1984
الموضوع :     إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :     قرار الإستيلاء
المبدأ : 
-  المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 - الأصل أن تعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها فى قرار الاستيلاء النهائي و ذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء الإبتدائى - الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن - يستثنى من الأصل حالات لا يصدر بها قرار بالاستيلاء النهائي و لكن تتحد معه فى العلة و تأخذ حكمه و هى حالات الأراضي الخاضعة للاستيلاء التى لا يقوم بشأنها نزاع من أى من  ذوى المصلحة فى المواعيد التى فرضها القانون لإثارة النزاع بشأنها دون أن يدعى أحد حقا عليها و الحالات التى يقوم بشأنها نزاع و انتهى نهائيا لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - لا تثريب على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فى الحالتين السابقتين إن هى بدأت فى اتخاذ إجراءات التوزيع دون الانتظار حتى يصدر قرار بالاستيلاء النهائي عليها - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "29     "  ص - 1346    -       القاعدة رقم -  (     211   ) -  >
  
قرار الاستيلاء - إجراءات نشره
طعن رقم 1284 لسنة 31 ق.ع جلسة 28- 5- 1991
الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعى:  إستيلاء- قرار الاستيلاء - إجراءات نشره
المبدأ
 - القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضي الزراعية - المادة 24 من لائحته التنفيذية
- ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقا للقواعد والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المشرع قصد الى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقينيا لاظنيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى لصاحب الشأن على أساسها بين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع ان يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن نتيجة ذلك: إذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقرا الى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث اثرهالقانونى ويكون ميعاد الطعن مفتوحا - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "  36 - الجزء الثانى   "  ص -   1327     -   القاعدة رقم -  (138  ) -  >


قرار الاستيلاء - إجراءاته - ميعاد الطعن فيه
طعن رقم 3157 لسنة 30 ق.ع جلسة 16- 7- 1991
 الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعى: قرار الاستيلاء - إجراءاته - ميعاد الطعن فيه
المبدأ
 - المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 26 من لائحته التنفيذية
- كفالة الاستقرار الملكية الزراعية ومنعا من ان تظل قرارات الاستيلاء فى طور الزعزعة وعدم الثبات قرر المشرع بألا تقبل المنازعة فى القرار بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي - أوجبت اللائحة التنفيذية النشر بالجريدة الرسمية متضمنا بيان الأشخاص المستولى لديهم مع بيان النواحى التى توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الإجمالية كما يعد بيان تفصيلي عن الأرض المستولى عليها فى كل منطقة ويلصق لمدة اسبوع على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التىتوجد بها تلك الاراضى وعلى الباب الرئيسي لمركز البوليس الذى تدخل فى دائرته الأرض والإعلان بدعوة كلذى شأن للتقدم إلى اللجنه القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من تمام إجراءات النشر - أوجبت المادة 26 نشر بيان المساحة الإجمالية والنواحي التى توجد بها الأرض المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستولى لديهم أولا ثم يجرى اللصق - اذا تم اللصق قبل نشر البيان الاجمالى بالمخالفة لحكم المادة 26 فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 13 لايسرى فى حق المعترض - الاثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الاعتراض مفتوحا - لاينال من القاعدة المتقدمة ان يرد بمحضر اللصق ان الكشف التفصيلى سيظل ملصقا لمدة أسبوع تال لتاريخ انقضاء النشر الاجمالى عن الأرض بالوقائع المصرية مادامت واقعة اللصق قد تمت قبل اجراء النشر - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "  36 - الجزء الثانى   "  ص -   1579    -   القاعدة رقم -  (160    ) -  >



قرار الاستيلاء النهائي - صحته
طعن رقم 3157 لسنة 30 ق.ع جلسة 16- 7- 1991
 الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعي: قرار الاستيلاء النهائي - صحته
المبدأ
فقرة رقم :2
قرار الاستيلاء النهائي يرتب اثره القانوني ويكون قاطعا لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفى صحة الإجراءات التى اتخذت فى شأن الاستيلاء - اذا صدر قرار الاستيلاء النهائى مبنيا على إجراءات باطله فان هذه الإجراءات تمنع من ترتيب اثاره القانونية النهائية وبالتالى لايتمتع بالضمانه التى أضفاها عليه المشرع ليكون نهائيا قاطعا لكل نزاع - اساس ذلك: أى خلل فى سلسله الإجراءات السابقة على صدور القرار النهائي يكون له أثره عليه بحيث يجعله لايرتب أثاره القانونية - اذا اقترن قرار الاستيلاء الابتدائي بإجراءات باطله فان قرار الاستيلاء النهائى لايترتب اثره القانونى فى صحة الإجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائيواثره فى سريان ميعاد الاعتراض - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "  36 - الجزء الثانى   "  ص -  1579   -  القاعدة رقم -  (160    ) -  >



قرار الاستيلاء  ميعاد الطعن فيه  العلم اليقيني  شروطه

طعن رقم 2120  لسنة  34   ق.ع - جلسة 29-11 -1994
 الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :   قرار الاستيلاء – ميعاد الطعن فيه – العلم اليقيني – شروطه   
المبدأ : 
فقرة رقم :3
-         المادة (26 )  من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي
-   ميعاد إقامة الاعتراض هو 15 يوما تبدأ من واقعة نشر القرار في الجريدة الرسمية – يجري هذا الميعاد من يوم علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة – يقوم العلم مقام النشر بشرط أن يكون علما يقينيا شاملا جميع محتويات القرار – يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل علي قيامه دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة – تستقل المحكمة بتقدير ذلك تبعا لظروف وملابسات الواقعة – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -    391    -       القاعدة رقم -  (     42   ) -  >


قرارات الاستيلاء الإبتدائى  بدء سريان ميعاد المنازعة  فيها
طعن رقم  3637    لسنة     35ق.ع - جلسة  19 -12 -1995
الموضوع :   إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :   قرارات الاستيلاء الإبتدائى – بدء سريان ميعاد المنازعة  فيها
المبدأ : 
- المشرع جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة النشر فى الجريدة الرسمية – علم ذوى الشأن بهذا القرار إنما يقوم مقام النشر – ينبغي أن يكون علم ذوى الشأن علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وان يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه – ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية إنما يجري من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً قاطعاً- تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "41    "  الجزء الأول ص -    145        -       القاعدة رقم -  (    19      ) -  >


مدلول الاستيلاء النهائي  إجراءاته  - النشر  واللصق
طعن رقم  3108 لسنة 33   ق.ع - جلسة 27  -12 -1994
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     مدلول الاستيلاء النهائي – إجراءاته  - النشر  واللصق
المبدأ : 
فقرة رقم :1
-       المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي  الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952
-   الاستيلاء النهائي الذي يعد قاطعا لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولي عليها والذي من شأنه خروج المنازعة من دائر اختصاص اللجنة القضائية ينصرف إلى ذلك القرار السليم الذي يصدر وفقا للقانون أما القرار المعيب فلا حصانة له – رسم المشرع سلسلة من الإجراءات تبدأ بصدور قرار الاستيلاء ونشره في الجريدة الرسمية والقيام بإجراءات اللصق – يجب أن يكون اللصق تاليا للنشر ولمدة أسبوع – يجب أن يشتمل اللصق والنشر علي البيانات المحددة قانونا والتي تمكن صاحب الشأن من تخير طريقة في الطعن علي قرار الاستيلاء – الخلل الذي يشوب هذه الإجراءات يعيب قرار الاستيلاء النهائي فيعتبر كان لم يكن – أثر ذلك : لذوي الشأن الطعن فيه أمام اللجان القضائية دون أن يحتج في مواجهتهم بصيرورة ذلك القرار نهائيا – تطبيق  
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص - 755       -       القاعدة رقم -  (     77   ) -  >


استيلاء -  نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعى  والمخاطبون بها
طعن رقم  3307  لسنة 38  ق.ع - جلسة  13 -7 -1999
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     استيلاء -  نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعى  والمخاطبون بها
المبدأ : 
   - أحكام قوانين الإصلاح الزراعى  بداية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952  وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969  تخاطب فئة من الملاك الذين ملكياتهم عن النصيب الوارد  فى تلك القوانين  فهم وحدهم المخاطبون بأحكامها ويلتزمون فى تصرفاتهم بما ورد فيها من أحكام  أما ماعداهم من الملاك فلا  توجد  أية  قيود على تصرفاتهم   فى أملاكهم الخاصة  وتخضع هذه التصرفات للقواعد العامة فى القانون المدني  طالما أن ملكيتهم  من الأراضي الزراعية ومافى حكمها لاتدخل فى نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعى .
 <سنة المكتب الفنى     "44 "  ص -999    -       القاعدة رقم -  (   98  ) -  >

وسائل خروج الأرض من نطاق الاستيلاء
طعن رقم   3345لسنة  33   ق.ع - جلسة 22-11 -1994
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     وسائل خروج الأرض من نطاق الاستيلاء
المبدأ : 
فقرة رقم :1
   التصرف القانوني ليس هو المصدر الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدي المالك الخاضع – تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها انتقلت بأي طريقة من طرق كسب الملكية – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص - 293       -       القاعدة رقم -  (   31     ) -  >

هناك تعليق واحد:

  1. سلام عليكم لدي ارض تم الاستيلاء عليها من قبل الإصلاح الزراعي قانون سنة 1961 واريد رفع دعوى تعويض عن قيمة الأرض أو دعوى استلام الأرض من الإصلاح الزراعي ارجو من السادة المحامين المختصين فقط بهذه القضايا أن يراسلني أو يكلمني هاتفيا رقم الموبايل. 01129666333
    01014464464

    ردحذف

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))