الجمعة، مارس 18، 2011

احكام اصلاح زراعي - اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ادارية عليا



الموضوع رقم ( 170)


إختصاص اللحنة القضائية  للإصلاح الزراعى
طعن رقم  1984لسنة 51    ق.ع - جلسة 23      -10 -2007
الموضوع :    إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :    إختصاص اللحنة القضائية  للإصلاح الزراعى
المبدأ : 
فقرة رقم :1
   - اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي ليس مقصورا على مرحلة توزيع هذه الأراضي على صغار الفلاحين طبقا للقانون ولاستمارة
البحث التي تحرر في هذا الشأن وإنما يمتد إلى ما يتعلق بهذا التوزيع من منازعات ولو ثارت بعد تسجيل الأرض لأن المشرع في نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي اختص هذه اللجنة بالفصل في كافة منازعات توزيع الأراضي ولم يقصر اختصاصها في هذه المنازعات على مرحلة دون أخرى ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثارته الهيئة الطاعنة من نعى في هذا الشأن لمخالفته صحيح القانون.


   عدم اختصاصها بطلبات التعويض عن الاراضى  المستولى عليها بطريق الخطأ
طعن رقم   4549  لسنة  42  ق.ع - جلسة 12  --1999
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :      اللجان القضائية – اختصاصها -  عدم اختصاصها بطلبات التعويض عن الاراضى  المستولى عليها بطريق الخطأ
المبدأ : 
فقرة :1
-       المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952  المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971
-    اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لاتختص بنظر التعويض عن الأراضي المستولى  عليها  بطريق الخطأ واستحال ردها عينا إلى ملاكها  بسبب توزيعها من قبل الهيئة على صغار  المزارعين وتمليكها لهم بحسبان ، بحسبان اختصاص هذه اللجنة  ورد  على سبيل الحصر – لم يرد ضمن اختصاصها  طلبات التعويض عن الأراضى المستولى عليها  بطريق الخطأ .
 <سنة المكتب الفنى     "44 "  ص -  251   -       القاعدة رقم -  (  22   ) -  >


اختصاصها  النزاع حول الملكية
طعن رقم 2887     لسنة  34   ق.ع - جلسة  30 --1996
الموضوع :   إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :    اللجان القضائية  للإصلاح الزراعي – اختصاصها – النزاع حول الملكية
المبدأ : 
-       المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
-       اختصاص اللجنة القضائية يقتصر على المنازعات المتعلقة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليهاأو محلاً للاستيلاء – هذا الاختصاص استثناء – مؤدى ذلك – عدم اختصاصها بالفصل في النزاع القائم حول ملكية هذه الأرض فقرار اللجنة لا يمس أصل الملكية إذا كانت محل منازعة بين الغير خلاف المستولى لديه – أثر ذلك ، يبقى الاختصاص فى الفصل فى النزاع حول الملكية للمحاكم العادية – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "41    "  الجزء الأول ص -      413      -       القاعدة رقم -  (         49 ) -  >


اختصاصها  طبيعتها  طبيعة قراراتها  الهيئة العامة للإصلاح الزراعي  مجلس الإدارة  قراراته طبيعتها  أثرها
طعن رقم   1595   لسنة 36    ق.ع - جلسة 30  --1996
الموضوع :   إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :   اللجان القضائية  للإصلاح الزراعي – اختصاصها – طبيعتها – طبيعة قراراتها – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – مجلس الإدارة – قراراته – طبيعتها – أثرها
المبدأ : 
-       المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971
-       القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضي الزراعية وما في حكمها
-       اللجان القضائية هى جهة قضائية أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها بما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعى من منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها وقرارات الاستيلاء وما يتصل بتوزيعها – مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو المختص دون سواه بالتصديق على قراراتها – قرار التصديق يلحق ويكمل قرار اللجنة ويأخذ حكمه – أثر ذلك – يعتبر قرارالتصديق قراراً قضائياً يحوز حجية وقوة الأمر المقضي ويقطع كل نزاع حول الملكية وصحة إجراءات الاستيلاء – مؤدى ذلك – عدم جواز تعديل قرار التصديق أو سحبه أو إلغاؤه في أي وقت بعد صدوره – مخالفة ذلك – انحدار قرار التعديل أو السحب أو الإلغاء إلى درجة الانعدام – أساس ذلك – أن الأمر يتصل بتسيير القضاء أمام تلك اللجان بنص صريح فى القانون – قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي قبل صدور القانون رقم 69 لسنة 1971 كانت غير نهائية وكان القرار النهائي هو قرار التصديق الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – بعد صدور هذا القانون – إجازة الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية العليا – مؤدى ذلك – خضوعها للأحكام المنظمة للطعون أمام هذه المحكمة – اعتبار هذه القرارات نهائية بانقضاء ميعاد الطعن بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا – فلم تعد نهائية تلك القرارات معلقة على تصديق مجلس إدارة الهيئة – استثناء – القرارات التي صدر بشأنها قرار نهائىمن مجلس إدارة الهيئة – القانون إذا حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين أو القيام خلاله بتصرف معين فإن هذا الميعاد لا يسرى إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الشأن من اتخاذ الأجراء أو التصرف – قياممانع قانوني أو مادي يمنعه من ذلك فلا يبدأ سريان الميعاد إلا بزوال المانع من التصرف – توفيق الأوضاع طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 لا يتم بإجراء شكلي أو عمل من أعمال الإدارة وإنما يتم بتصرفات قانونية – مؤدى ذلك – سلطة التصرف توفيقاً للأوضاع لا تنشأ إلا من وقت قدرته على استخدامها – تطبيق  
 <سنة المكتب الفنى     "41    "  الجزء الأول ص -    423        -       القاعدة رقم -  (   50       ) -  >


اختصاصها  مناط الاعتداد بقرار الاستيلاء- الاعتداد بالعقد العرفي  ثابت التاريخ
طعن رقم 5763 لسنة 45 ق.ع - جلسة 30-1-2001
 الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعي : اللجان القضائية – اختصاصها – مناط الاعتداد بقرار الاستيلاء- الاعتداد بالعقد العرفي  ثابت التاريخ 
المبدأ : 
-       المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
-       اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها بالمنازعات المتعلقة بملكية الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها أو تلك التي تكون محلا للاستيلاء -كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً لجعل هذا القرار في طور الزعزعة نص القانون على دعم قبول المنازعة في هذه الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية شريطة أن يتم ذلك طبقا للإجراءات القانونية وإلا كان القرار مخالفاً للقانون - الاعتداد بالعقود العرفية يقتضي أن تكون ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
<سنة المكتب الفنى     "  46        " ص -         751    القاعدة رقم -  (    89  ) -  >


اللجان القضائية - اختصاصاتها -  المنازعات المتعلقة بالاستيلاء
طعن رقم  3537  لسنة  33 ق.ع - جلسة    29-2 -2000
الموضوع :    إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     اللجان القضائية - اختصاصاتها -  المنازعات المتعلقة بالاستيلاء
المبدأ : 
-         المادة 12 مكررا من الرسوم  بقانون رقم 178  لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
-         المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980  بإصدار  قانون حماية القيم من العيب
-    المنازعات المتعلقة بالحراسة والتى تدخل فى اختصاص محكمة القيم تتعلق بمشروعية فرض الحراسة ومدى جواز  رد أملاك الخاضعين للحراسة إليهم من عدمه  مالم تكن بيعت ولو بعقود إبتدائية - ليسفى ذلك تعارض بين اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بفرض الحراسة وبين اختصاص  اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
-   أساس ذلك - المنازعة المتعلقة بالاستيلاء  لاتثور  إلا بعد الإفراج  عن الخاضع للحراسة ورد أملاكه  إليه وخضوعه لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى وإلزامه بتقديم  إقرار  إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
 <سنة المكتب الفنى      "  45    "  ص - 579       -       القاعدة رقم -  (     62   ) -  >


اللجان القضائية للإصلاح الزراعي  اختصاصها  طبيعة قراراتها
طعن رقم 3909  لسنة 42 ق.ع جلسة 10-2-1998
الموضوع إصلاح زراعى
العنوان الفرعى : اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – اختصاصها – طبيعة قراراتها
المبدأ : 
البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة ( 13 ) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
 المشرع ناط باللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات في شأن ملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكوم محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي – وإذ خص المشرع اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بذلك دون سواها من منازعات بعينها فلا ريب أن ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي – اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هى لجنةإدارية ذات اختصاص قضائي فلاشك في أن القرارات التى تصدرها وإن كانت لا تعد في التكييف السليم أحكاما إلا أنها تنزل منزلة الأحكام . تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص -  803  القاعدة رقم -  (84) -  >

اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصها
طعن رقم 120 لسنة 35 ق.ع جلسة 5- 5- 1992
الموضوع :  إصلاح زراعي
العنوان الفرعي : اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصها
المبدأ
المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 - المشرع حدد المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها - اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل فى كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات خاصة تلك التى نقوم بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم وكذلك فحص ملكية الاراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء موفقا للإقرارات المقدمة من الملاك وطبقا لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه - أثر ذلك: اختلاف مجال تطبيق نص المادة 10 من القانون رقم 178 لسنة 1952 عن مجال تطبيق نص المادة 13 مكررا  من ذات القانون - تناول الاعتراض طعنا على قرار الاستيلاء - انعقاد الاختصاص للجان القضائية للإصلاح الزراعي - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى      "  37 - الجزء الثانى  "  ص -    1348     -       القاعدة رقم -  (   146   ) -  >


اللجان القضائية للإصلاح الزراعي  اختصاصها
طعن رقم 510 لسنة 24 ق.ع  جلسة 17- 1- 1984
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – اختصاصها
المبدأ : 
 المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي أناطت باللجان القضائية فحص إقرارات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي و تحقيق الملكية بتحديد ما يجب الاستيلاء عليه - قوانين الإصلاح الزراعي استبعدت أراضى البناء من ملكية الأراضى التى تخضع للاستيلاء - استبعاد أراضى البناء من إقرارات الملاك إنما هو من صميم اختصاص اللجان القضائية - للجنة أن تستكمل للملاك من الأراضى الخاضعة للإستيلاء الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها قانوناً متى طلبوا ذلك - لا يعتبر هذا تعديلاً للأفراد و لكن استكمالا لما يتعينالإحتفاظ به - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "29     "  ص - 481       -       القاعدة رقم -  (  75      ) -  >
  
اللجان القضائية  اختصاصها  الأراضي الخاضعة للحراسة
طعن رقم 2409 لسنة  34 ق.ع - جلسة 25 -3 -1997
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :      اللجان القضائية – اختصاصها – الأراضي الخاضعة للحراسة ( مايدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإداري )
المبدأ : 
-       المادة الثالثة عشر من القانون رقم 187 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971
-   اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يقتصر على تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون – تختص اللجان بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين – اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعة حول الأرض الخاضعة للحراسة والتي لم يتم الاستيلاء عليها بموجب أي من أحكام قوانين الإصلاح الزراعي – إذا خضعت الأرض للحراسة ثم سلمت للإصلاح الزراعي بالتطبيق للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسةعمن فرضت عليه وفق قانون الطوارئ فإن المنازعة حولها تخرج عن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص -  723    -       القاعدة رقم -  (   74 ) -  >


مايدخل فى إختصاصها
طعن رقم 975 لسنة 28 ق.ع  جلسة 5- 3- 1985
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي – مايدخل فى إختصاصها
المبدأ : 
   فقرة رقم :1
-       المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
-   اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ـ اختصاص هيئات التحكيم يكون جوازيا فىالمنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين إذا قبلوا ذلك بعد وقوع النزاع ـ المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام  وشركاته أبقت على الاختصاص الإجباري لهيئات التحكيم دون الاختصاص الإختيارى ـ الأثر المترتب على ذلك : متى كانت الاعتراضات فى قرارات الاستيلاء على الأراضي الزراعية مقامة من شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبعض الأشخاص الطبيعيين دون أن يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم يخرج هذه الاعتراضات من اختصاص هيئات التحكيم الإجباريوالإختيارى ـ اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائيا بالفصل فى الاعتراض بالتطبيق لنص المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1962 بشأن الإصلاح الزراعي ـ تطبيق  
<سنة المكتب الفنى "  30   "الجزء الثانى  "  ص -715-القاعدة رقم -  (108 ) -  >


مدى اختصاصها بطلب إعادة الحال الى ماكانت عليه
طعن رقم 3137 لسنة 31 ق.ع جلسة 19- 1- 1993
الموضوع : اصلاح زراعى
العنوان الفرعى : - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - مدى اختصاصها بطلب إعادة الحال الى ماكانتعليه
المبدأ :
اذا طلب المعترضون فى حالة عدم الاعتداء بالعقد محل الاعتراض  إعادة الوضع الى ماكان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم وهى المساحة المستولى عليها - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالاراضى المستولى عليها - أساس ذلك : تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدنى على العقد موضوع الاعتراض وطلبهم استرداد أطيانهم إعمالا لحكم الفسخ .
<سنة المكتب الفنى "38   " الجزء الأول    ص - 537    -   القاعدة رقم -  (54) -  >

هناك 3 تعليقات:

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اولا- اشكر كل العاملين بالموقع علي ما بذلتموة من اعمال جيدة
    --- انا لدي قطعة ارض زراعية قام الاصلاح الزراعي بلاستيلاء عليها عام 1961 علي من يدعي الخاضع/ احمد محمد احمد بلوكوانا الخاضع ليس لة تكليف في تلك المنطقة وان التكليف باسم محمد محمد احمد بلوك وان تكليفة ليس علية اي تصرفات حتي تاريخة والارض باسم محمد محمد بلوك حتي الان ومكلفة باسمة وقا الاصلاح الزراعي بتأجير الارض المستولي عليها قبل الخاضع احمد محمد بلوك الي مزارعين وبعد ذلك انا اشتريت تلك المساحة من مورث صاحب التكليف الاصلي عام 2010 ولم اضع يدي علي الارض فكيف ارفع دعوي عند محامي ارفعها مدنية او ادارية الغي قرار الاستيلاءبالمحكمة الادارية ولا ارفع دعوي مدني تسليم وريع ضد المستأجرين وفي مواجهة الاصلاح انا خايف كل محامي برئي انا اسف انا عايز استشارة قانونية بما يردي الله وشكرا

    ردحذف
  2. صاحب التعليق رقم 1 ارجو ارد علي الاميل mm_01038@yahoo.com

    ردحذف
    الردود
    1. سلام عليكم لدي ارض تم الاستيلاء عليها من قبل الإصلاح الزراعي قانون سنة 1961 واريد رفع دعوى تعويض عن قيمة الأرض أو دعوى استلام الأرض من الإصلاح الزراعي ارجو من السادة المحامين المختصين فقط بهذه القضايا أن يراسلني أو يكلمني هاتفيا رقم الموبايل. 01129666333
      01014464464

      حذف

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))