هيئـة قضـايا الدولة




نبذه تاريخية عن هيئـة قضـايا الدولة
** لقـد بـرزت فكـرة إنشـاء هيئة قضايـا الـدولـة في مــصــر عند التفكير في إنشاء المحاكم المختلطة  أيام الاحتلال الأجنبي لـمصر وقد أريد بإنشـائها إن تحـل مـحـل قناصـل الدول في اختصاصاتهم القضائية للدفاع عن حـقوق الدولـة في مـواجهة الأجـانب أمـام المحـاكم المختلطة وقد صـدر قرار إنشائها سنة  1875 بما يسمى لجنـة قضايا الحكومة .
       ** وقـد كـانت هذه اللـجنة تختص بجانب  النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية . 
       ** ثم صـدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللـجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب .
** وفى 16 أكتوبر 1880 صدر أمر عال يعيد  تنظيم لجنة قضايا الحكومة حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام:
1 - قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية
2 - قسم لنظارة الحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف
3 - قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية
** وتعتبر هيئه قضايا الدولة هي اسبق واعرق هيئة قضائية في مصـر حيث أنشأت قبل إنشاء المحاكم الأهلية بثماني سنوات التي أنشئت عام 1883 .
** وفى 20 من ابريل لسنه 1884 اصدر نوبـار باشا أمرا عـاليا يؤكد استقلال هذه اللـجنة تحت إشــراف وزير الحقانية مع أضـافه اختصاص جديد لها وهو مراجعه القوانين والأوامر قبل إصدارها .
**  وبتاريخ 25 يناير سنة 1896 صدر أمر عال بإنشاء هيئة خاصة باسم اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح وأصبح المستشارون الملكيون أعضاء لجنة قضايا الحكومة أعضاء في هذه اللجنة وصدر بضمهم إليها أمر عال بتاريخ 17 مايو سنة 1902 واسند إلى المستشارين صياغة التشريعات لعرضها بعد ذلك على اللجنة التشريعية ،  وكان المستشار الملكي يتولى رئاسة هذه اللجنة في حاله غياب وزير الحقانية .
** و بعد صدور  دستور 1923 ليقرر إن الآمة هي مصـدر السلطات صدر قانون رقم 1 لسنة 1923 بشأن تنظيم لجنة قضايـا الحكومة وتحديد اختصاصها   بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغة القانونية وكذلك مشروعات القوانين واللوائح  .
** كما خصص لمجلس الوزراء ولكل وزارة أو مجموعة من الوزارات قسما للقضايـا مع إجازة إنشاء فروع لها بالوزارات كـما نص على أن يعهد برئاستها لأحد المستشارين الملكين بقرار من مجلس الوزراء .
 ** كـذلـك تقـرر إن يتولى المستشارون الملكيون في هذه اللـجنة الجلوس في مجالس تأديب كبار موظفي الدولـة والتحقيق معهم وهى الوظيفة التي أصـبحت من اختصـاص هيئة النيابة الإداريـة بعد إنشائها فضلا عن كتابة أســباب القرارات وهى الوظيفة التي أصـبحت تتولاها المحـاكم التأديبية وأول مصري تولى رئاسة لجنة قضايا الدولة هو عـبد الحميد باشا بدوى وكان ذلك في سنة 1926 .
**  وبعد إنشاء مجلس الدولة عام 1946 صدر القانون رقم 113 لسنة 1946 محدداً دور الهيئة على النيابة عن الدولة أمام القضاء ولكنه نص في مادته الأولى على أن تنشأ إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العــــدل ويكون دورها هو الدفاع عن الحكومة أمام القضاء وتبعه في تأكيد الاســتقلالية القانون رقم 58 لسنة 1959 .
**  ثم صدر القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة وهو القانون المعمول به حتى الآن والذي أكد أيضا استقلالية الإدارة .
**  ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 75 لسنة 1963 أهمها القانون رقم 10 لسنة 1986 الذي غير أسم إدارة قضايا الحكومة إلى اسمها الحالي(( هيئة قضايا الدولــة )).  ونص في مادته الأولي على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل .
**  وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تأكيداً لأهمية ما تقوم به إدارة قضايا الحكومة من عمل قضائي وتوفيراً للمزيد من الضمانات لرجالها فقد أعد المشروع المرافق متضمنا تغيير مسماها إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها المدافع عن الدولة بسلطاتها الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية )  والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة .
 دور هيئة قضايا الدولة
** إن وجود هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة أمام القضاء ولدي الجهات ذات الاختصاص القضائي يبرهن على خضوع الدولة للقانون ونزولها منزلة الأفراد سواء بسواء في المنازعات القضائية وفي مركز قانوني واحد ويكشف في الوقت ذاته عن التزام الدولة بصون كرامة المواطن المصري وبث روح الطمأنينة لديه عندما يجد الدولة بكل مالها من سلطان تنيب عنها هيئة قضايا الدولة لتمثيلها أمام القضاء خصماً شريفاً لا يبغي سوى تطبيق الحق والعدل ودون مزايا بينه وبينها .
**  ودور هيئة قضايا الدولة أمام المحاكم دوراً ايجابياً يساعدها في الوصول إلى عين الحقيقة في النزاع وذلك بتقديم المستندات والأدلة التي تساعد المحاكم في فهم النزاع ليجلو ما غمض عليها من وقائعه ودفاعاً مستنداً إلى القانون ولا يبغى سوى الحق ويتجلى دورها في قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة إذا كانت متفقه مع صحيح القانون المبادئ القانونية المستقرة.