الموضوع رقم ( 47 )
كتاب دوري رقم 16 لسنة 2010 بشأن تهريب الأقطان إلى المحالج غير المرخصة
ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 11/11/2010 متضمناً زيادة عمليات تهريب الأقطان إلى المحالج (دواليب الخليج) الغير مرخص بتشغيلها ، وأن بعض النيابات تقوم بتسليم المضبوطات من القطن الزهر أو الشعر أو البذور وماكينات الحلج المخالفة إلى المتهمين استناداً إلى أن تجارة الأقطان تم تحريرها بمقتضى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1987 ، 231 لسنة 1988 قد نظم – في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الأول – الأحكام الخاصة بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (الحليج) ، ومن بينها النص على ما يلي :
- عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 33 )
- عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان " دواليب الحليج " أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص بتصنيعها والاتجار فيها .
( المادة 33 مكررا فقرة أولى )
- عدم جواز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 39 )
- تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها – في مخازنها – حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا .
( المادة 33 مكرراً )
- معاقبة كل من يخالف أحكام المواد سالفة البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أحكام المادة 33 ، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع
المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة في حالة مخالفة أي من المادتين ( 33 مكرراً ، 39 ) .
(المادة 98 مكرراً )
وكان القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل قد حدد نطاق العمل بأحكامه وخلت نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه التي تكفل قانون الزراعة المشار إليه ببيان أحكامها ، ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق على وقائع حلج القطن التي لم يصدر بشأنها ترخيص من وزير الزراعة دون القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
ومن ثم فإنه إعمالا لأحكام قانون الزراعة سالف الذكر ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق تلك الأحكام بكل دقة تحقيقا للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على المخالفات سالفة البيان من اجل المضي قدما في مسيرة إصلاح الاقتصاد القومي ، مع مراعاة ما يلي :
أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن الجرائم سالفة البيان ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها أو أقطان أو بذور أو نواتج الحلج وفقا لأحكام القانون السالف بيانها .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها والحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيامها موجبها .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يكون منها مخالفا لأحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 29/11/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
- عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 33 )
- عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان " دواليب الحليج " أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص بتصنيعها والاتجار فيها .
( المادة 33 مكررا فقرة أولى )
- عدم جواز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 39 )
- تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها – في مخازنها – حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا .
( المادة 33 مكرراً )
- معاقبة كل من يخالف أحكام المواد سالفة البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أحكام المادة 33 ، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع
المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة في حالة مخالفة أي من المادتين ( 33 مكرراً ، 39 ) .
(المادة 98 مكرراً )
وكان القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل قد حدد نطاق العمل بأحكامه وخلت نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه التي تكفل قانون الزراعة المشار إليه ببيان أحكامها ، ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق على وقائع حلج القطن التي لم يصدر بشأنها ترخيص من وزير الزراعة دون القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
ومن ثم فإنه إعمالا لأحكام قانون الزراعة سالف الذكر ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق تلك الأحكام بكل دقة تحقيقا للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على المخالفات سالفة البيان من اجل المضي قدما في مسيرة إصلاح الاقتصاد القومي ، مع مراعاة ما يلي :
أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن الجرائم سالفة البيان ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها أو أقطان أو بذور أو نواتج الحلج وفقا لأحكام القانون السالف بيانها .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها والحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيامها موجبها .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يكون منها مخالفا لأحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 29/11/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))