الخميس، مارس 10، 2011

قانون 194 لسنة 2008 م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية

الموضوع رقم ( 51 )

قانون 194 لسنة 2008 م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية


قانون 194 لسنة 2008 م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .
الجريدة الرسمية العدد { 25 مكرر في 22 يونيه سنة 2008 م }

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناة : 
المادة الأولى 
تستبدل عبارة النائب العام بعبارة المدعى العام الاشتراكي الواردة في المادة (17) من القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية 
المادة الثانية 
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون ، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .
المادة الثالثة 
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجدول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، لتتولى التصرف فيها وفقا للإحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الإحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم . 
المادة الرابعة 
تستمر محكمة القيم ، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها . ويمثل الادعاء إمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع 
المادة الخامسة 
استثناء من إحكام المادة الثانية من هذا القانون ، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة . 
وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا الباب ، كما تختص إدارة الكسب الغير مشروع بتحقيق هذا الطلب 
المادة السادسة 
يلغى كل حكم يخالف إحكام هذا القانون 
المادة السابعة 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الأخر سنة 1429 ه ( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م ) 

حسنى مبارك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))