الموضوع رقم ( 66 )
كتاب دوري رقم 4 لسنة 1993 بشأن عدم دستورية التشرد والاشتباه
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 يناير سنة 1993 قاضيا بعدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها وهي المواد 6 ، 13 ، 15 منه وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/1/1993.
ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق المواد المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوصا جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك النصوص أو استنادا لها كأنها لم تكن وذلك عملا بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم للمادة الخامسة من قانون العقوبات على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :
أولا : عدم تطبيق نصوص المواد 5 ، 6 ،13 ، 15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959 ، 110 لسنة 1980 ، 195 لسنة 1983 والمشار إليها في الحكم المذكور وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا : القضايا التي قدمت للمحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا للمواد سالفة البيان في البند أولا والتي لم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة فيها تأجيلها إلى اجل غير مسمى .
ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نصوص المواد سالفة البيان في البند أولا أو بالتطبيق لها تعتبر كأن لم تكن ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ، وذلك بفرار يصدره المحامي العام للنيابة المختص .
صدر في 28/2/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))