الموضوع رقم ( 12 )
قانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن الحضانة
قانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن الحضانة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي وقد اصدرناه :
المادة الاولي
مادة 20 (فقرة اولي ) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتي يبلغ سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))