الموضوع رقم ( 41 )
الموجز: في حالة إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنية في الأدعاء المباشر يجب الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ...
القاعدة: قد صدرالقانون رقم 174 لسنة 1998 في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع منيناير سنة 1999 – بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات – واستبدل بنصالفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوىقد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبارالمدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه , الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .(طعن رقم 11643 لسنة 1995 لسنة 65 قـ جلسة28 من يناير سنة 2004)
1-الترك الصريح. اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
1-الترك الصريح.
اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))