الثلاثاء، مارس 08، 2011

ترك الدعوي المدنية "في الادعاء المباشر"



الموضوع رقم ( 41 )

الموجز: في حالة إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنية في الأدعاء المباشر يجب الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ...
القاعدة: قد صدرالقانون رقم 174 لسنة 1998 في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع منيناير سنة 1999 – بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات – واستبدل بنصالفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوىقد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبارالمدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه , الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
(طعن رقم 11643 لسنة 1995 لسنة 65 قـ جلسة28 من يناير سنة 2004)
1-الترك الصريح
اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :- 

" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه
ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :- 
" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر
وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق
أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر
ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها
جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.
وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :- 
" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"
وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)
ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)
2 – الترك الضمنى:- 
وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :- 
" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة
وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :- 
أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه
وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى
ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة
ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها
هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))