الخميس، مارس 10، 2011

القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة

الموضوع رقم ( 49 )

القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة


جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب
____
القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨
بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تحظر المظاهرات وتنظيمها لأى سبب فى داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة
الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شارك فى المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثالثة)
يعاقب كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها بالمخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الثانية حتى لو لم يترتب على التحريض أثر.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))