الموضوع رقم ( 43 )
شهادة – إثبات – رفض المحكمة طلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع – أساس ذلك.المحكمة:-ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن الثاني اختتم مرافعته طالباً البراءة وإحتياطياً سماع شهود الإثبات، بيد أن المحكمة قضت في الدعوى وأوردت في حكمها رداً على الطلب المار ذكره قولها “وحيث أن المحكمة ترى أن طلب المدافع سماع الشهود بعد أن شرح الدعوى وترافع وطلب البراءة قد جاء هذا الطلب بعيد عن الجدية قصد من ورائه تعطيل الفصل في الدعوى…..
” لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ولا يجوز الإكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك وفي الأحوال الواردة على سبيل الحصر، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك بطلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب، وكان حق المحكمة في أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو ما لم يثبت في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن دفاع الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات، كما لا يصح أن يوصف طلب المدافع في هذا الصدد بعدم الجدية، لأنه تمسك بأصل إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة ورتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم، وإذ ما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شاهدي الإثبات دون أن تثبت أنه قد امتنع عليها ذلك، فإن ما أوردته في حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لإتصال الوجه الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.(نقض جنائي – الطعن رقم 16120 لسنة 66 ق – جلسة 25/7/2005)
شهود – اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه، النعي يناقض أقوال الشاهد على ما جاء بأقوال مبلغ الواقعة غير مقبول – أساس ذلك.المحكمة:-وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أن تاريخ صدور الحكم بورقته يغاير تاريخ صدوره بمحضر جلسة النطق به بما يؤدي إلى تجهيل التاريخ الحقيقي لصدوره، هذا – وقد اقتصر المدافع عن الطاعن في مرافعته على طلب سماع كل من ……….. و…………. للتدليل على أن الطاعن ليس هو الجاني وإنما هو شقيقه الذي يكبره ويتسمى بذات الإسم ويشتهر باسم …… مستدلاً على ذلك بما جاء ببلاغ شقيق المجني عليه المدعو ……، وأصر على هذا الطلب. دون أن يبدي دفاعاً في موضوع الدعوى، غير أن المحكمة لم تستجب له وأطرحته بما لا يصلح مستندة في ذلك إلى ما قرره الأول بالتحقيقات وأورد أقواله بطريقة مبتورة لم يورد فيها ما يستفاد منها أن الطاعن لم يكن يحمل سكيناً بل كان يتنازعها شقيقة الأصغر مع آخر بما لا يستقم معه القول بأن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي حدثت من سكين، ودون أن يفطن إلى تناقض شقيق المجني عليه في أقواله بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة ومع أقوال …….. في هذا الشأن، وأخيراً فإن الواقعة كانت مشاجرة يتعذر فيها تحديد شخص المعتدي، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وكان البين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 28 من يونيو سنة 2000 ثم تأجل نظرها إلى جلسة 29 من أغسطس سنة 2000 وتمت المرافعة فعلاً في تلك الجلسة ثم اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه فإن ما ورد بورقة الحكم من أنه صدر بتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 لا يعدو خطأ مادياً الذي لا يعتد به ولا يمس سلامة الحكم ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن عرض لما أثاره الدفاع من أنه ليس هو الجاني وطلب سماع ……و …….. وأطرحه على سند من القول من اطمئنانها إلى أقوال المجني عليهما وثقتها فيها من أنه حدد بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بأن المتهم الماثل (الطاعن) هو الذي اعتدى عليه بالسكين في جانبه الأيسر وإحداث إصابته التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وقد شهد …….. أنه كان في منزله ولم يشاهد واقعة إصابة شقيقه المجني عليه ….. كما شهد …….بالتحقيقات بأنه تواجد أثناء المشاجرة ولكنه لم يشاهد تحديداً الذي أحدث إصابة المجني عليه وخلص الحكم إلى أن المراد من سؤال الشاهدين الذين طلب الدفاع سماعهما هو التشكيك في أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها المحكمة. وكان من المقرر انه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم – كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح هذا الطلب دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل القصد منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها. ولما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعته من الاستطراد في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن هو أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن مادامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع. ولا يعيب الحكم من بعد ما يثيره الطاعن من إغفاله بعض الوقائع في تحصيله أقوال الشاهد /………………….. عند رده على طلب سماعه والتي أشار إليها في أسباب طعنه إذ هي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة. لما كان ذلك، وكان اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها فإن ما يثيره الطاعن عن تناقض أقوال شقيق المجني عليه مع الشاهد …………. لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبد بالفعل فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في أسباب طعنه من أن الواقعة كانت مشاجرة يتعذر فيها تحديد المعتدي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.(نقض جنائي – الطعن رقم 27208 لسنة 70 ق – جلسة 20/2/2005)
شهود – إثبات – تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته – مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم – علة ذلك.المحكمة:-وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز مخدر “الهيروين” بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مبهمة كما عول على شهادة العقيد ……..دون أن يورد مؤداها وأحال في أقواله إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم تناقضهما. كما أن المدافع عن الطاعنين تمسك ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية غير أن الحكم رد على دفعه بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة ولأقوال الشهود أثبت أن التحريات دلت على أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة ثم إنتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار، كما دفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالتصوير الوارد بالأوراق وإنفراد الضابطين بالشهادة وحجبهما باقي القوة المرافقة إلا أن الحكم أطرح دفاعه بما لا يصلح رداً، كما رد على دفعه بشأن التمزيق الداخلي لجيب بنطال المتهم الأول بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر “الهيروين” بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي التي دان الطاعنين بها وأقام على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وأورد مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي إعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم وذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنين في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله “أنه مردود بأن محضر التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول والذي إنبنى عليه إذن النيابة العامة قد تضمن اسم المتهمين وسنهما ومحال إقامتهما وجريمة قائمة يؤثمها القانون ومن ثم يكون إذن التفتيش قد جاء محمولاً على أسباب كافية… ومن ثم يكون الدفع ببطلانه لعدم تسبيبه على غير أساس”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة وإن أورد على لسان شاهدي الإثبات أن الطاعنين يتجران بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدي أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعنين – فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان إنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة قد إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات، وكان دفاع الطاعن الأول بشأن التمزق الداخلي لجيب بنطاله إنما قصد به إشارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.وتعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن المنعى في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وكان قد صدر من بعده القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن “تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة “السجن المؤبد” إذا كانت مؤبدة وبعقوبة “السجن المشدد” إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهمين في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يكون تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها “السجن المشدد”.(نقض جنائي – الطعن رقم 25054 لسنة 70 ق – جلسة 1/3/2006)
” لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ولا يجوز الإكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك وفي الأحوال الواردة على سبيل الحصر، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك بطلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب، وكان حق المحكمة في أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو ما لم يثبت في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن دفاع الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات، كما لا يصح أن يوصف طلب المدافع في هذا الصدد بعدم الجدية، لأنه تمسك بأصل إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة ورتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم، وإذ ما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شاهدي الإثبات دون أن تثبت أنه قد امتنع عليها ذلك، فإن ما أوردته في حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لإتصال الوجه الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))