الجمعة، مارس 18، 2011

احكام اصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 169)


الطعن على قرار الاستيلاء الإبتدائى  إجراء النشر  أثره
طعن رقم 4184 لسنة 39ق.ع - جلسة 27 --1997
الموضوع :    إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     اللجان القضائية -  الطعن على قرار الاستيلاء الإبتدائى – إجراء النشر – أثره
المبدأ : 
فقرة رقم :1
   - المادة رقم 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
 – المشرع ناطباللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمه القانون الفصل فيما يثور من أنزعه في شأن ملكية الأراضي الزراعية التي جرى الاستيلاء عليها أو التي تكون محلا لاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي – منعا من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في طور المنازعة وعدم الثبات لا تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي على الأراضي – يتم النشر في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي تتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها ويعرض البيان في كل منطقة لمدة أسبوع من تاريخ النشر – أثر مخالفة ذلك: أن النشر لا ينتج أثره القانوني لعدم تمامه على النحو الذي رسمه القانون – نتيجة ذلك: أن يظل ميعاد الطعن مفتوحاً – تطبيق  
<سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص -1127 -       القاعدة رقم -  (   118 ) -  >


طعن رقم 1582 لسنة  37ق.ع - جلسة  27-2-1996
الموضوع :   إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :    اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
المبدأ : 
فقرة رقم :1
-       المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971
-       المشرع جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة النشر فىالجريدة الرسمية – القصد من النشر أن يكون وسيلة لإخبار ذوى الشأن بالقرار – مؤدى ذلك علم ذوى الشأن بهذا القرار إنما يقوم مقام النشر – وينبغى أن تتحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لاظنيا أوافتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه – إثبات ذلك يكون بأى واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل عليه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "41    "  الجزء الأول ص -663     -       القاعدة رقم -  (   78 ) -  >


قرارات  مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة بالموافقة أو عدم الموافقة على قرارات اللجان القضائية - تكييفها
طعن رقم 2556 لسنة 30 ق.ع جلسة 30- 4- 1991
 الموضوع : اصلاح زراعى
العنوان الفرعى: - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - قراراتها - تكييفهاقرارات  مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة بالموافقة أو عدم الموافقة على قرارات اللجان القضائية - تكييفها
المبدأ
 - المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 - القانون رقم 131 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952
- اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والإداري أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأرض المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها - اللجان القضائية تتبع إجراءات قضائية لها سمات إجراءات التقاضي وضماناته نتيجة ذلك: القرارات التى تصدرها تلك اللجان وهى تمارس عملا قضائيا تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات إدارية - مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهو يباشر اختصاصه باعتماد قرارات اللجنة يتداخل عمله مع عمل اللجنة فتلحقه لزوما الصفة القضائية - نتيجة ذلك: مايصدره المجلس فى هذا الشأن من قرارات تلحقه الصفة القضائية وتعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى - مايصدر عن مجلس الإدارة فى هذا الخصوص حجية على الكافة فيما فصل فيه من الحقوقولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا - أساس ذلك: المادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "  36 - الجزء الثانى   "  ص -1142-   القاعدة رقم -  (119) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))