الجمعة، مارس 18، 2011

احكام اصلاح زراعي - الأراضي المستولى عليها - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 176)


إيجار الأراضي الزراعية  المستولى عليها -  سلطة الإدارة  فى إلغاء عقود الإيجار
طعن رقم    2537   لسنة  43   ق.ع - جلسة  29-  5   -2004
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     إيجار الأراضي الزراعية  المستولى عليها -  سلطة الإدارة  فى إلغاء عقود الإيجار  -= حكم تأجير العقارات المعدة للسكن
المبدأ : 
فقرة رقم :1
-       المادة (35)  من القانون رقم 178 لسنة 1952  بشأن الإصلاح الزراعى  المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966

-     المشرع قد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اختصاصاً استثنائيا من الأحكام التي توجب إلغاء عقود إيجار الأراضي الزراعية بموجب حكم قضائي – وهذا الاختصاص الاستثنائي هو جواز إلغاء عقود إيجار الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي و التي تئول ملكيتها للدولة أو تقوم الهيئة بشرائها وذلك إذا ما اقتضت ذلك إجراءات استصلاح تلك الأراضي أو توزيعها أو التصرف فيها طبقاً لأحكام القانون أو إذا ما اقتضت المصلحة العامة تخصيص الأراضي لتحقيق غرض ذي نفع عام ، كما يجوز لمجلس الإدارة مباشرة هذا الاختصاص في حالة إخلال المستأجر بأحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون أو العقد وذلك بشرط أن يسبق القرار إخطار المستأجر الذي له أن يبدى دفاعه بشأن ما هو منسوب إليه ، ويعرض هذا الدفاع على مجلس الإدارة الذي له أن يتخذ القرار في ضوء ما يراه محققاً للمصلحة العامة تحت رقابة القضاء - الاختصاصات والسلطات المقررة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مقصورة على الاستيلاء على الأراضي الزراعية وما في حكمها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية المقرر قانوناً والقيام بأعمال إدارة الأراضي المستولى عليها، فضلا عن توزيعها وكذلك الأرضي التي تسلم إليها على صغار الزراع  - ليس في قانون الإصلاح الزراعي ما يجيز للهيئة تأجير العقارات المعدة لغرض السكنى وإلا كان ذلك خروجاً عن الاختصاص المحدد والمرسوم لها - نطاق الاستثناء يقتصر على عقود إيجار الأراضي الزراعية - ولا شأن له بعقود إيجار المساكن-  لما البناء واقعة مادية، ولذلك فالعبرة بالحالة التي كانت عليها الأرض عند صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي يحكم النزاع ، وأن تبعية البناءللأراض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معداً للسكن قبل العمل بالقانون الواجب التطبيق فإذا كان البناء معداً للسكن خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى ولو كان يسكنه المزارع بالأرض دون غيره، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته، ولا يمكن أن يكون هدفاً تبعياً أو لازماً لهدف آخر- تطبيق  
<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص -   710     -       القاعدة رقم -  (   89     ) -  >

الأراضي المستولى عليها  إلغاء عقود الإيجار  الجهة المختصة به
طعن رقم 216  لسنة 34   ق.ع  جلسة 17   -5 -1994
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     الأراضي المستولى عليها – إلغاء عقود الإيجار – الجهة المختصة به
المبدأ : 
-   المادة (35) مكررا من قانون الإصلاح الزراعي الصادر المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952والمضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966
-   الأصل أن عقود إيجار الأراضي الزراعية تلغى بموجب حكم قضائي- يستثنى من ذلك إلغاء عقود إيجار الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تؤول ملكيتها إلي الدولة أو تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشرائها- منح المشرع مجلس إدارة الهيئة المذكورة الاختصاصبإلغاء تلك العقود إذا اقتضت ذلك إجراءات استصلاح تلك الأراضي أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا لأحكام القانون أو إذا اقتضت المصلحة العامة تخصيص الأراضي  لتحقيق غرض ذي نفع عام- لمجلس الإدارة مباشرة هذا الاختصاص في حالة إخلال المستأجر بأحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون أو العقد - يشترط لذلك أن يسبق القرار إخطار المستأجر حتى يبدي دفاعه بشأن ما هو منسوب إليه- يعرض هذا الدفاع علي مجلس الإدارة الذي له أن يتخذ القرار في ضوء ما يراه محققا للصالح العام - يكون ذلك تحت رقابة القضاء- تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -    1395    -       القاعدة رقم -  (   135     ) -  >


التصرف فى الأراضي المستولى عليها
طعن رقم 1850 لسنة 30 ق.ع جلسة 17- 1- 1987

الموضوع :    إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :     التصرف فى الأراضي المستولى عليها
المبدأ : 
-       القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له
-       المادة ( 1 )من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصةوالتصرف فيها
-       لا تسرى أحكامه على العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له – إذا كانت الأرض محل النزاع مستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي فإن التصرف فيها منوط بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – لا محل للتمسك بما أبدته بعض الجهات من موافقات سابقة على المشروع الذي كان الطاعن يزمع إقامته على مساحة الأرض – أساس ذلك: أن هذه الموافقات كانت تنصب على مشروع الأمن الغذائي المزمع تنفيذه ولا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التحضيرية والتمهيدية اللازم استيفاؤها قبل صدور القرار الإداري بالتصرف من الجهة المختصة – وهى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الأول "  ص -   660     -       القاعدة رقم -  (   101     ) -  >



التصرف فى الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي
طعن رقم 1205 لسنة 33 ق.ع جلسة 27- 2- 1990
الموضوع :  إصلاح زراعي
 الموضوع الفرعي : التصرف فى الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي ( لائحة المناقصات و المزايدات )
فقرة رقم : 1
المشرع نظم أسلوب التصرف بالمزاد العلنى فى الحدائق المملوكة للإصلاح الزراعي - يخضع التصرف لقواعد خاصة نظمها قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1969 - لا يخضع للقواعد العامة الواردة بلائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أو ما لحقها من تعديلات إلا فىالحدود المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة - قرار لجنة المزاد برسو المزاد على أعلى عطاء لا يكون نهائياً إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
<سنة المكتب الفنى      "  35    "  ص -         1242-       القاعدة رقم -  (   110     ) -  >


المركز القانونى للخاضع  لأحكام الإستيلاء
طعن رقم 3345 لسنة 32 ق.ع جلسة 25- 3- 1989
الموضوع :     إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :     المركز القانونى للخاضع  لأحكام الإستيلاء
المبدأ : 
فقرة رقم :1
-       المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى
-   أعتبر المشرع الشخص المستولى لدية مالكا للأرض الزائدة على النصاب القانوني و يلتزم بإدارتها و أداء الضرائب عنها - أجاز المشرع التصرف فى القدر الزائد إلى أن يتم الاستيلاء بقرار نهائي يرتد أثره القانوني إلى تاريخ الاستيلاء الإبتدائى و من هذا التاريخ ينشأ الحق فى التعويض عما تم الإستيلاء عليه - و منه تبدأ مدة الثلاثين سنة التى تقررت كأجل لاستهلاك السندات .
 <سنة المكتب الفنى "  34  - الجزء الثانى   "  ص -770    -       القاعدة رقم -  (109 ) -  >


ثمن الأرض المستولى عليها والسندات الخاصة بها
طعن رقم 3345 لسنة 32 ق.ع جلسة 25- 3- 1989
الموضوع :    إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :     ثمن الأرض المستولى عليها والسندات الخاصة بها
المبدأ : 
فقرة رقم :2
   - القاعدة الواردة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 و التى تقضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل يوحى ظاهرها بانعدام السندات السابق أخذها و بطلان استحقاق أصحابها للفوائد و بطلان الوفاء بما كان مستحقاً عليهم من ضرائب و غيرها إلا أن ذلك لا يستقيم مع ما ترتب من أوضاع و تصرفات تمت صحيحة قبل العمل بهذا القانون و لم يرد بالقانون نص يمسها بأثر رجعى - مؤدى ذلك : انطباق هذا القانون بأثره الفورى منذ العمل به .
 <سنة المكتب الفنى "  34  - الجزء الثانى   "  ص -770    -  القاعدة رقم -  (   109     ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))