الجمعة، مارس 18، 2011

احكام اصلاح زراعي - الطبيعة القانونية لقرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ادارية عليا

الموضوع رقم ( 174)

اللجان القضائية للإصلاح الزراعى  تكييفها
طعن رقم 2850 لسنة 30 ق.ع جلسة 7-4-1987
الموضوع :     إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :     اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – تكييفها
المبدأ : 
فقرة رقم : 1
-       المادة ( 13 ) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و لائحته التنفيذية

-   اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تعتبر جهة قضاء مستقله فى شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي - أثر ذلك - التزام هذه اللجان بالأحكام الواردة بقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قوانين الإصلاح الزراعى .
 <سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الثانى "  ص -1067    -   القاعدة رقم -  (163) -  >
  
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ولايتها
طعن رقم 2947 لسنة 35 ق.ع جلسة 30- 4- 1991
الموضوع : اصلاح زراعى
العنوان الفرعى: اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ولايتها ( دعوى ) ( علم يقينى )
المبدأ
 - المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
- الأراضي التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي الرقمية 178 لسنة 1952و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً لأحكام هذه القوانين - ربط المشرع بين انقضاء المدة المشار اليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائي على تلك الأراضي نهائياً بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المشار اليها - اشتراط أن يكون الاستيلاء وفقاً لأحكام القوانين المشار اليها يفترض أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحاً وبمراعاة الإجراءات التى استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق بها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلا عن باقى الشروط الأخرى - يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقيق من صحة الاستيلاء فاذا ما ثبت أنه تم صحيحاً فإن قرارا اللجنة فى هذه الحالة استناداً الى نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 يكون بعدم القبول وليس بعدم الاختصاص - تطبيق.
سنة المكتب الفنى "  36 - الجزء الثانى   "  ص -   1156-   القاعدة رقم -  (120  ) -  >


اللجان القضائية  طبيعتها القانونية وأثرها
طعن رقم   4549  لسنة  42  ق.ع - جلسة 12  --1999
الموضوع :     إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :      اللجان القضائية – طبيعتها القانونية وأثرها
المبدأ : 
فقرة :2
      - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة  محكمة ، لذا  فإنها تلتزم بالفصل فى المنازعات  التىتحال إليها من المحاكم – لايجوز لها الحكم بعدم الاختصاص  لأن مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها  المنوطة بها على خلاف مقتضى  نص المادة 110 مرافعات  التى توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة إليها .
 <سنة المكتب الفنى     "44 "  ص -  251   -       القاعدة رقم -  (  22   ) -  >


اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - سلطتها كمحكمة موضوعية
طعن رقم 3666 لسنة 35 ق.ع جلسة 21- 4- 1992
 الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعي : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - سلطتها كمحكمة موضوعية   (إثبات)
المبدأ
فقرة رقم :3
-  عدم اعتداد اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعقد القسمة المؤرخ 5/ 11/ 1961 المقدم من المعترض باعتباره لاحقا فى تاريخه على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء
لايعد ثبوت تاريخ العقد قبل تاريخ العمل بالقانون المستولى على الأرض طبقا له ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء اذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون الى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب - ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازته لها حيازة قانونية منذ ان آلت غليه بالميراث عن والده المتوفى سنة 1940 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - ورود تقرير الخبير المنتدب بذلك: اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باعتبارها محكمة الموضوع ولها سلطة موضوعية فىتقدير عمل الخبير دون تثريب عليها اذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينه ضمن قرائن أخرى تضمنها تقريره لإثبات ملكية المعترض لأطيان الاعتراض .
<سنة المكتب الفنى      "  37 - الجزء الثانى  "  ص -    1303    -       القاعدة رقم -  ( 141    ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))