الخميس، مارس 10، 2011

القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل قانون الرسوم القضائية والتوثيق


الموضوع رقم ( 53 )

القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل قانون الرسوم القضائية والتوثيق


جمهورية مصر العربية 
مجلس الشعب
__ 
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ 
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية 
والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الاولي
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩٠ لسنة١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ثلاث موادبأرقام : ٦٦ مكررًا، ٦٦ مكررًا١ "، ٦٦ مكررًا " ٢"، نصوصها الآتية:
"المادة ٦٦ مكررًا:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذادفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدةالتسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفعمبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرضالتصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعادالمنصوص عليه في الفقرة الأولى."
:" "المادة ٦٦ مكررًا " ١
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناءعلى طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوزأربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيعالحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض."
:" "المادة ٦٦ مكررًا " ٢
يجوز التصالح على الرسوم ا لقضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانونإذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستةأشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفعمبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فيالفقرة السابقة."
المادة الثانية
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩١ لسنة١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام : ٥٥ مكررًا، ٥٥مكررًا " ١،٥٥ مكررًا " ٢ ،"
نصوصها الآتية:
"المادة ٥٥ مكررًا:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في مواد الأحوالالشخصية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بهاخلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضيالمطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرضالتصالح على المدين.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فيالفقرة الأولى."
:" "المادة ٥٥ مكررًا " ١
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناءعلى طلبه ، بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوزأربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيعالحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقي الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض."
:" "المادة ٥٥ مكررًا " ٢
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانونإذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستةأشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفعمبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فيالفقرة السابقة."
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))