الأربعاء، مارس 16، 2011

التطبيقات العملية لقضاء المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحقوق الانسان

الموضوع رقم ( 160 )

التطبيقات العملية لقضاء المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحقوق الانسان
وسنعرض فى هذا الجزء لبعض مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة بالدستور وتطبيقات المحكمة الدستورية العليا بشأنها، والتى جاءت أحكام المحكمة الدستورية العليا متصلة بها، وسنختار هذه الأحكام من واقع الأنزعة التى انتهت المحكمة فيها إلى عدم دستوريـة النصوص التشريعية المخالفة لها محل الطعن باعتبارها جاءت مخالفة لأحكام الدستور.

وسنشير إلى بعض هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة والمتصلة بالمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وذلك فى تصنيف يحتوى على تجميع للمبادئ المعنية المرتبطة وذلك بهدف تسهيل المقارنة والإشارة إلى مواد الدستور التى استندت المحكمة فى قضائها إلى مخالفة النص التشريعى لها مما أوجب القضاء بعدم دستوريتها وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من استعراض الأحكام وسندها الدستورى.
1-مبدأ الحرية السياسية وحق تكوين الأحزاب والاشتراك فيها:
أ- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة و الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والمتعلقة بحرمان فئات من المواطنين من حقهم فى الانتخاب أو الترشيح لمخالفة ذلك للمادة 62 من الدستور والتى تنص على أن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء حق وواجب يتعين مساهمة المواطن فيه.
[ الحكـم الصـادر فى القضيـة رقم 49 لسنة 6 قضائية دستورية، جلسة 4/4/ 1987 نشر فى الجريدة الرسمية العدد (16) فى 16 /4/1987 وكذلك الحكـم الصـادر فى القضيـة رقـم 56 لسنة 6 دستورية جلسة 21/6/1986 ) ونشر فى الجريدة الرسمية العدد رقم (27) فى3 / 7/1986 ]
ب - قضت المحكمة بعدم دستورية البند (7) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية والمتعلقة بوضع شروط لحرمان فئة من الأشخاص من تكوين أحزاب سياسية حرماناً مطلقاً استناداً لآرائهم لمخالفة ذلك المادتين 5، 47 من الدستور والمتعلقة بالحق فى حرية التعبير.
[ الحكم الصادر فى القضيـة رقـم 44 لسـنة 7 دستوريـة جلسة 7/5/1988، والمنشور فى الجريدة الرسمية رقم (21) لسنة 1988 ]
ج ـ قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة لمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والتى تتم بطريق القــوائم الحزبية لما شـكله ذلك من مخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدســـتور لما فيه من حرمان غير المنتسبين لأحزاب من المشاركة فيها .
[ الحكم الصـادر فى القضيـة رقم 131 لسـنة 6 دسـتورية جلسـة 16/5/1987 بالنسبة لمجلس الشعب ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (22) بتاريخ 31/5/1987 والحكم الصادر فى القضية رقم 23 لسنة 8 دستورية جلسة 15/4/1989 بالنسـبة لمجلـس الشـورى، نشـر بالجريـدة الرسـمية رقـم (17) بتاريخ 27/4/1989 ، والحكم الصادر فى القضية رقم 14 لسنة 8 قضائية دستوريـة، جلسة 15/4/ 1989 نشر بالجريدة الرسمية رقم (17) بتاريخ
27 /4 /1989 بالنسبة للمجالس المحلية ].
د- قضت المحكمة بعـدم دسـتورية النصوص التشـريعية المتعلقـة بإجـراء الانتخابات العامـة لمجلس الشـعب والمجالس المحلية عن طـريق الجمع بين القائمة الحزبية والمقعد المباشر لكل دائرة لمخالفته ذلك للمواد 8، 40، 62من الدسـتور للتمييز بين فئات المرشـحين على أساس اختلاف آرائهم السياسية.
[ القضيـة رقـم 37 لسنة 9 دستورية جلسة 19/5/1990، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (22 مكرر) لسنة 1990 بتاريخ 3/6/1990 بالنسبة لمجلس الشعب و الحكم الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية دستورية جلسة 3/2/1996 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (7 مكرر) فى 17/2/1996 بالنسبة للمجالس المحلية ].


2- مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:
- قضت المحكمة بعدم دستورية المعاملة الاستثنائية فى القبول بالتعليم العالي والتى تتضمنها النصوص التشريعية التى تستتبع قبول فئات مستثناة محل من يتقدمونهم طبقـاً للشروط الموضوعة والمقررة للقبول مما يشكل مخالفة للمادتين 8، 40 من الدسـتور وإخـلالاً بكل من الحق فى تكافؤ الفرص وحق المساواة.
[القضية رقم 106 لسنة 6 دستورية جلسـة 29/6/1985، نشـر بالجريـدة الرسـمية رقـم (28) لسنة 1985 بتاريخ 11/7/1985].
- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن إيجار الأماكن لما تضمنته من تفرقة بين ملاك العقارات بشأن الميزات الممنوحة لهم والناشئة عن علاقاتهم بالمستأجرين مما يعد إخلالاً بحق المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور.
[ قضية رقم 21 لسنة 7 دستورية جلسة 29/4/1989، نشر بالجريدة الرسمية رقم (20) لسنة 1989 بتاريخ 18/5/1989].
ج- قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب وذلك لتقرير تحمل طلاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين تزيد عن المقررة على غيرهم من الطلبة لما فى ذلك إخلال بحق المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور.
[قضية رقم 40 لسنة 16 دستورية جلسة 2/9/1995، نشر بالجريدة الرسمية رقم (37) لسنة 1995 بتاريخ 14/9/1995].
د- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 134 من لائحة الأحوال الشخصية للأٌقباط الأرثوذكس بشأن حضانة الصغار، لاختلاف سن الحضانـة المقرر بها عن السن المقرر للمسلمين الصغار ولحرمان الأم من اللجوء إلى القـاضى لطلب إبقاء الصغيرة حتى تتزوج والصغير حتى سن خمسة عشر عاماً إن كانت مصلحتهما فى ذلك، أسوة بما هو مقرر للمسلمـين، وذلك لمخالفتها لحق المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور.
( الحكم الصادر فى القضية رقم 74 لسنة 17 دستوريـة جلسة 1/3/1997، نشر بالجريدة الرسمية رقم (11) لسنة 1997 بتاريخ 13/3/1997).
هـ- وفى ذات المعنى قضت المحكمة الدسـتورية بعدم دستورية نص المادة (109) من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 81 لسنة 18 قضائية دسـتورية، جلسة 4/4/1998، نشـر بالجريدة الرسمية رقم (16) لسنة 1998 بتاريخ 16/4/1998]

ويلاحظ أن الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين يحكمها، وفقاً للنظام القانونى المصرى شرائع من يدينون بها، بالأوضاع المقررة فى القانون، وذلك احتراماً وإعلاءاً لحرية الدين والعقيدة، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن ليس بهدف توحيد القواعد القانونية بصورة مطلقة وأنما تأسيساً على أن شريعة الأقباط والأرمن الأرثوذوكس وهى من الشرائع التى تنظمها قوانين خاصة فى مصر ليس فيها ما يحول دينياً دون سريان القاعدة السارية على المسلمين وبالتالي فلا محل للإخلال بمبدأ المساواة والمقرر دستورياً.
وعن مبدأ المساواة فقد أرست المحكمة الدستورية العليا فى قضائها عدة مبادئ هامة سنعيد الإشارة إليها فى موضعها فى هذا القسم لتتكامل الصورة أمام القارئ وهى:
ـ أن نص المـادة (40) من الدستور أورد حظراً للتمييز بين المواطنين فى أحوال بعينها، وهى تلك التى يقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة – إلا أن إيراد الدستور لصور بعينها مرده هو كونها الأكثر شيوعاً ولا يدل على انحصاره فيها، إذ لو كان ذلك لأدى إلى أن التمييز مباح فيما عداها وهو ما يناقض المساواة التى كفلها الدستور.
[ قضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية جلسة 14/1/1995، نشر بالجريدة الرسمية رقم (6) لسنة 1995 بتاريخ 9/2/1995].
ـ أن ذكر الدستور المصري لصور بذاتها محظور لا غير فيها التمييز، مرده أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية ولا يدل على انحصاره فيها، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً وهو ما يناقض المساواة التى أرساها الدستور، وأوضحـت المحكمـة فى أسبابها أن آية ذلك وجود صور من التمييز التى أغفلتها المادة (40) من الدستور ما لا تقل عن غيرها خطراً كالتمييز بين المواطنين فى نطاق الحقوق التى يتمتعون بها أو الحريات التى يمارسونها لاعتبار مرده لمولدهم أو مركزهم الاجتماعي أو انتمائهم الطبقي أو ميولهم الحزبية أو نزعاتهم العرقية أو عصبيتهم القبلية أو موقفهم من السلطة العامة أو أعراضهم عن تنظيماتها أو تبنيهم لأعمال بذاتها، وغير ذلك من أشكال التمييز.
ـ وعرفت المحكمة صور التمييز المخالفة لمبدأ المساواة بأن صور التمييز المجافية للدستور وأن تعذر حصرها إلا أنها كل تفرقة أو تقييد أو تعطيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور أو القانون سواء بإنكارها أو تعطيلها أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة على المؤهلين قانوناً للانتفاع بها وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 39 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 4/2/1995، ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 9 بتاريخ 6/3/1995).
3- مبدأ حماية الأسرة والطفولة والحق فى الزواج وإختيار الزوج :
I- قضت المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة (73) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972، فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلـس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية لمخالفة ذلك للنصوص الدستورية أرقام 9، 12، 13، 40، 45 من الدستور لما فيه من مساس بالحرية الشخصية والحق فى الزواج واختيار الزوج وتكوين أسـرة .
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا أشارت فى هذا الحكم إلى أنه وإن كان حق الزواج واختيار الزوج لم يرد بالدستور إلا أن إغفال الوثائق الدستورية لبعض الحقوق لا يعنى إهمالها وأن إمعان النظر فى الدستور ككل والنظر لمواده بصورة مترابطة ترشح لحقوق أخرى لم ترد أصلاً بالدستور وأشارت المحكمة إلى أن الزواج واختيار الزوج هى من الحقوق المرتبطة أصلاً بالحرية الشخصية وهى الأساس الطبيعى لتكوين الأسرة، وكل من الحقين الآخرين نص الدستور على حمايتهما..
[ الحكـم الصادر فى القضيـة رقم 23 لسنة 16 قضائية دستورية، جلسة 18/3/1995، نشـر بالجريـدة الرسميـة رقم (14) لسنة 1995 بتاريخ 6/4/1995].
ب- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من عدم جعل مرافقة الزوج المرخص له بالسفر أمراً وجوبياً على جهة الإدارة أسوة بالعاملين بالدولة مما يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة وتمايز على غير أسس موضوعية ومساسا بمبدأ وحدة الأسرة وتماسكها وواجب المحافظة على تماسكها.
[ الحكم الصادر فى القضية رقـم 33 لسنـة 15 قضائية دستورية، جلسة 2/12/1995ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 ]


4- حق العمل و الحقوق الناشئة عنه:
ا- قررت المحكمة الدستورية العليا فى تفسيرها للمادة (47) من قانون العمل أن حق العمال فى الحصول على شروط عمل منصفة ومرضية لا ينفصل عن تمتعهم بالأجر العادل دون تمييز لا يتعلق بقيمة العمل، ولا عن حقهم فى الحصول على أجازاتهم السنوية، وواجبهم فى الانتفاع بها، وأن من حق العامل الحصول على أجر عن أيام الاجازة التى يستحقها حال تركه للعمل قبل استعمالها.
[ الحكم الصادر فى طلب تفسير رقم 1 لسنة 17 تفسير جلسة 3/7/1995، نشر بالجريدة الرسمية رقم (29) لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995].

ب- قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (21) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمتضمنة حرمان من تجاوز سن معينة من حق القيد بالجـدول العـام للمحامين العاملين بمهنة المحامـاة رغم توافر شروط العضوية، لما فى ذلك من مخالفة لكل من حق العمل حق المساواة ويعد مخالفة بالتالى للمواد 13، 25، 40، 47، 54، 56 من الدستور
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 18/5/1996، نشر بالجريدة الرسمية رقم (21) لسنة 1996 بتاريخ 30/5/1996].

ج- قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة (3) من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل، باعتبار أن حرمان العامل من القدر الزائد عن هذا الحد الأقصى يعتبر تفويتاً لحق العامل فيما يقابل هذا القدر من تعويض وهو ذا قيمة مالية ويندرج تحت إطار الحقوق التى تكفلها كل من المادتين 32، 34 من الدستور اللتان صان بهما الدستور الملكية الخاصة
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 17/5/1997، نشر بالجريدة الرسمية رقم (22) لسنة 1997 بتاريخ 29/5/1997 ]

د- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (34م2) من قــرار وزيــر العدل رقم (4853 لسنة 1981) فيما نصت عليه من وقف صرف المعاش الإضافي إذا مارس عضو الهيئة القضائية مهنة غير تجارية فى الداخل، بعد انتهاء مدة خدمتهم، وذلك تأسيساً على أن حق العمل وثيق الصلة بالملكية والحرية الشخصية وبالحق فى الإبداع، وجميعها من الحقوق التى حرص الدستور على صونها وعدم إهدارها أو تقييدها، وأن حرمان هذه الطائفة من المعاش الإضافي يعد مخالفة لحق العمل والمساواة وحرية الإبداع.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 29 لسنة 15 قضائية دستورية، جلسة 3/5/1997، نشر بالجريدة الرسمية رقم (20) لسنة 1997 بتاريخ 15/5/1997 ].

هـ ـ قضـت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (5) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب الترخيص بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات رسمـاً نسبياً قدره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها وذلك لمخالفتها أحكام المواد 13، 34، 41، 47، 49 من الدستور لإخلالها بالحق فى الانفراد بعائد العمل وبالحرية الشخصية وحرية التعبير والإبداع.
[ الحكم الصادر فى القضـية رقم 2 لسنة 15 قضائية دستورية، جلسة 4/1/1997، نشر بالجريدة الرسمية رقم (3) لسنة 1997 بتاريخ 16/1/1997].

و- قضت المحكمة بعدم دستورية البند (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين فيما قضته من جواز تكليف أى شخص بأي عمل لمدة غير محددة لما فى ذلك من اعتداء على الحق فى أن يكون العمل إرادياً، مما يخالف نص المادة 13 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضيـة رقم 108 لسنة 18 قضائيـة دسـتورية، جلسة 1/9/1997، نشر بالجريدة الرسمية رقم (37) لسنة 1997 بتاريخ 11/9/1997 )
ز– قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية لمخالفة ذلك للحق فى المساواة فى الأجر مما يعد مخالفة للمواد 7، 13، 23، 40 من الدستور .
[ الحكـم الصادر فى القضيـة رقم 180 لسـنة 20 فضائية دستورية جلسة 1/1/2000 والمنشور بالعدد 2 تابع بالجريدة الرسمية فى 13/1/2000 ]

5- الحق فى تولى الوظائف :
قضت المحكمة بعدم دستورية البند (6) من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لمخالفته للحق فى تولى الوظائف العامة بحرمان من يتزوج من أجنبية من التعيين بمجلس الدولة، وهو ما يخالف نص المادة 14 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية دستورية جلسة 18/3/1995، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (14) فى 6/4/1995 ].

6- كفالة الدولة للخدمات التأمينية ( الحق فى المعاش ):
4) قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1991، المعدلة للمادة (1) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وذلك لوضعها شرطاً متعلقا بالوجود فى الخدمة فى تاريخ معين للاستفادة من الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير لما فى ذلك من تمييز ومخالفة لأحكام المادة (40) من الدستور
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 34 لسنة 13 جلسة 20/6/1994، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (27) لسنة 1994 بتاريخ 7/7/1994 ].

ب- قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (1) من المادة(40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما نصت عليه من وقف صرف المعاش فى حالة قيام صاحب المعاش بالعمل بإحدى الجهات الخارجة عن مجال تطبيق القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقاً للقانون وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته لديها أو بلوغه السن المقررة لمخالفة ذلك لأحكام المادة 7، 12، 13، 62، 122 من الدستور والتى تكفل مضمونها التزام الدولة بكفالة الخدمات التأمينية لمواطنيها وعدم إخلالها بالملكية الخاصة التى ينصرف مدلولها على الحقوق الشخصية والعينية وهو الحق فى المعاش وهما ينشأن أصلاً من علاقتهم بجهات عملهم الأصلية.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 16 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 14/1/1995 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (6) لسنة 1995 بتاريخ 9/2/1995 ]

ج-قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، لذات الأسباب السابق الإشارة بالفقرة (ب) بشأن حظر الجمع بين المعاش والمرتب.
[ الحكم الصادر فى القضيـة رقم 3 لسـنة 16 قضائيـة دسـتورية جلسـة 4/2/1995، نشر بالجريدة الرسـمية رقم (9) لسـنة 1995 بتاريخ 6/3/1995 ].

د – قضـت المحكمـة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي بالنسبة للمخاطبين بها فيما تضمنته من حرمانهم من حق الجمع بين المعاش والمرتب لمخالفـة ذلك لأحكام المـواد (7، 12، 13، 34، 40، 62 ) من الدستور .
[ الحكم الصـادر فى القضيـة رقم 52 لسـنة 18 قضائية دستورية، جلسة 7/6/1997، والمنشور بالجريدة الرسـمية رقـم (25) لسـنة 1997 بتاريخ 19/6/1997 ] .


7- مبدأ صون الملكية الخاصة:
- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة الأموال المملوكة لأشخاص طبيعيين والمفروضة عليها الحراسة بمقتضى قانون الطوارئ إلى الدولة لمخالفتها لنص المادة 34 من الدستور لمساس ذلك بالملكية الخاصة التى يحميها القانون.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 1 دستورية جلسة 16/5/1981، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (22 ) 1981).

ب ـ قضت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 والمادة 5 من القانون رقم 49 لسنة 1971 والتى تضع تعويضاً إجمالياً أو حداً أقصى للتعويضات التى يتعين ردها للأشخاص تعويضاً عن ممتلكاتهم التى آلت ملكيتها للدولة لمخالفة ذلك للمادة 34، 36 من الدستور بما تشكله من اعتداء على الملكية الخاصة.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 1 دسـتورية جلسـة2/3/1985المنشـور فى الجريدة الرسمية العدد رقم ( 12) بتاريخ 21/3/1985، ورقم 8 لسنة 8 دسـتوريـة جلسـة 7/3/1992، والمنشـور بالجـريدة الرسـمية رقـم (14) لسـنة 1992 بتاريــخ 2/4/1992 ].

ج- قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية الخاصة بفرض ضريبة على الأراضي الفضاء بالقوانين أرقام 107 لسنة 1976 و34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984 و 43 لسنة 1979 لما فى ذلك من عدوان على حق الملكية لإقرار ضريبة على رأس المال غير المدر للدخل وهو ما يخالف نص كل من المادتين 34، 38 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم (5) لسنة 10 دستورية جلسة 19/6/1993 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ( 27 ) بتاريخ 8/7/1993 ]
د- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة لما يشكله ذلك من عدوان على حق الملكية الخاصة التى كفل الدستور حمايتها بالمادتين (32، 34 ).
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 11 دستورية جلسة 27/5/1992، المنشور بالجريدة الرسمية رقم ( 24 ) لسنة 1992 بتاريخ 15/6/1992].

هـ ـ قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 ( مكرر أ )من قانون الإجراءات الجنائية وبسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 (مكرر ب)، وذلك لمخالفتها المواد 33، 34، 40 من الدستور لما تمثله من اعتداء على حق الملكية بفرض الحراسة على الأموال بقرار من النائب العام لمجرد دلائل من التحقيق يرجح معها الاتهام .
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 12 دستورية جلسة 5/10/1996، المنشور بالجريدة الرسمية رقم ( 41 ) لسنة 1996 بتاريخ 17/10/1996).
و ـ قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويـل وزيـر التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليـم وذلك لكون الاستيلاء غير موقوت وموكول إنهاؤه للسلطة التقديرية والإدارة الأمـر الذى يمثـل اعتداء على الملكية ومخالفة المواد أرقام 32، 34، 64، 65 من الدستور .
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 18 دستورية جلسة 1/2/1997، المنشور بالجريدة الرسمية رقم (7 تابع ) لسنة 1997بتاريخ13/2/1997 ].
ز ـ قضـت المحكمـة بعدم دستورية ما تضمنه البند ( هـ ) من المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين من جواز الاستيلاء على أى عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة، لما فى ذلك من مخالفة بالإعتداء على حق العمل والملكية الخاصة مما يخالف نص المواد 13، 32، 34، 40 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 18 دستورية جلسة 1/9/1997، المنشور بالجريدة الرسمية رقم (37) لسنة 1997بتاريخ 11/9/1997 ].
ح ـ فسرت المحكمة الدستورية العليا نص الدستور عن الملكية الخاصة التى كفل حمايتها فى المادة (34) بأنها تنصرف إلى الحقوق الشخصية والعينية على السواء وتتسع إلى الأموال بوجه عام دون تمييز بينها باعتبار أن المال هو من عائد حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعيـة ومـن ثم فإن الحقوق الشخصية تمتد إليها الحماية الدستورية سالفة الذكر.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 34 لسنة 13، جلسة 20/6/1994، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (27) لسنة 1994 بتاريخ 7/7/1994 ).
ط – قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية لما فى ذلك من اعتداء على الملكية الخاصة وهى المال الناشئ عن حق العمل بالمخالفة للمادتين 32، 34 من الدستور .
[ الحكـم الصادر فى القضيـة رقم 106 لسـنة 19 قضائية دستورية جلسة 1/1/2000 والمنشور بالعدد 2 تابع بالجريدة الرسمية فى 13/1/2000 ]

8- مبدأ الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة:
أ - قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم فى حالة التلبس لمخالفة ذلك للمادة 44 من الدستور والتى تشترط أن يكون تفتيش المنازل بمقتضى أمر قضائى مسبب.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 4 دستورية جلسة 6/6/1984، المنشور بالجريدة الرسمية رقم (24) لسنة 1984بتاريخ 14/6/1984).
ب – قضـت المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة (73) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972، فيما نـص عليه مـن ألا يعين عضـو بمجلـس الدولـة يكـون متزوجـاً بأجنبية، وذلك لما فيه من مساس بالحرية الشخصية وما يتفرع عنه حقوق أخرى مثل الزواج واختيار الزوجة وتكوين أسرة، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المـواد ( 9، 12، 13، 14، 40، 41، 45 ) من الدستور 0
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 23 لسـنة 16 قضائيـة دسـتورية جلسـة 18/3/1995، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم ( 14) لسنة 1995 بتاريخ 6 /4/1995 ].

9- مبدأ حرية الرأي والتعبير والاجتماع:
أ ـ قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية بما يزيد عن 20% من مجموع أعضاء المجلس، وذلـك لمخالفتهـا للمـواد 40، 47، 55، 56، 62 من الدستور الخاصـة بحريـة التعبير والاجتماع والترشيح والاقتراع والمساواة أمام القانون.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 15/4/1995، المنشور بالجريدة الرسمية رقم (17) لسنة 1995 بتاريخ 27 /4/ 1995 ].

ب ـ قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التى يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف لما فى ذلك من مخالفة المواد 47، 48، 206، حتى 209 من الدستور الخاصة بسلطة الصحافة باعتبار ان الحق فى إصدار الصحف يستصحب بالضرورة الحقوق والحريـات الأخـرى للإفـراد ومنهـا حريـة التعبيـر.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 22 جلسة 5/5/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 بتاريخ 17/5/2001 ] 0
10- مبدأ الحق فى إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي:
(1) قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية التى تستتبع إنهاء مدة عضوية الأعضـاء المنتخبين قبل نهاية مدتهم من غير هيئة الناخبين الممثلة فى الجمعية العمومية للنقابة، وذلك لمخالفة هذه النصوص للمادة 56 من الدستور والتى تنص على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 3 دستورية جلسة 11/6/1983، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم ( 25) لسنة 1983 بتاريخ 23 /6 /1983 ].
ب- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (6) من المادة (2) من القانون 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارات ، فيما تضمنته من حظر ترشيح شاغلى الوظائف الإدارية العليا لعضوية مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، لما فى ذلك من إخلال بقاعدة المساواة وتمييز العاملين ذوى المراكز القانونية المتماثلة دون أسس موضوعية وهو يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة والحق فى التعبير والاجتماع والاقتراع، وهو ما يخالف المواد 26، 40، 47، 54، 55، 62 من الدستور .
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية 14/1/1995، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (6) لسنة 1995 بتاريخ 9 /2 / 1995 ].
11-مبدأ شخصية العقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:
أ ـ قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية التى تجيز الوضع تحت مراقبة الشرطة بدون حكم قضائى وذلك لمخالفتها لنص المادة 66 من الدستور، والتى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقوبة إلا بحكم قضائى.
[ الحكم الصادر فى القضيـة رقم 39 لسنة 3 قضائيـة دسـتورية جلسـة 15/5/1982، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (21) لسنة 1982 بتاريخ 27/5/1982 ].
ب ـ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 5 والمواد 6، 13، 15 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين المشتبه فيهم لمخالفتها المواد 41، 66، 67 من الدستور بتقريرها أحكاماً تقوم على الإخلال بمبدأ افتراض البراءة وتقرير معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد وتقرير عقوبة عن كل فعل لا يتخذ مظهراً خارجياً ملموساً.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 دستورية جلسة 2/1/1993، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (2) لسنة 1993بتاريخ 14/1/ 1993 ].
ج - قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادرة بالقانون رقم 40 لسنة 1977 فيما نصت عليه من مسئولية رئيس الحزب مع رئيس التحرير عما ينشر لمخالفة ذلك للمادة 66 من الدستور لخلو النص من بيان الأفعال المؤثمة ولتقرير عقوبة على غير الشخص المسئول عنها.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 دستورية جلسة 3/7/1995، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (29) فى 20/7 /1995 ].
د- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لما تمثله التدابير المنصوص عليها من خصائص الجزاء وكذلك المساس بمبدأ افتراض البراءة ووضع قيود على الحرية الشخصية دون أن يكون ذلك مبنياً عن فعل أو امتناع عن سلوك مؤاخذ عليه قانوناً .
[ الحكم الصادر فى القضـية رقم 49 لسـنة 17 قضائيـة دستورية بجلسة 27/6/1996، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (25) لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996].
هـ - قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 لما تضمنه من افتراض توافر القصد الجنائى فى شأن الحائز لا تربة أرض زراعية ومتخلفة عن تجريفها لمخالفتها لمبدأ افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية ونقل عبء الإثبات على المتهم لنفى القصد وهو ما يخالف المواد 41 ، 67، 69، 65 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 16/11/1996، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 47 ) لسنة 1996بتاريخ 28/ 11 /1996).
و- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 195 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير، وذلك بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، وذلك لقيامها على افتراض المسئولية الجنائية بناء على الصفة وهو ما يخالف المواد 66، 67، 86، 165 من الدستور.
[ الحكـم الصـادر فى القضيـة رقم 59 لسـنة 18 قضائيـة دستورية جلسة 2/1/1997، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم ( 7 تابع ) لسـنة 1997 بتاريـخ 13/2 /1997 ].

12- مبدأ عدم توقيع الجزاء أو العقوبة إلا بحكم قضائى:
أ-قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية التى تجيز المصادرة الإدارية للأموال لمخالفتها لنص المادة36 من الدستور والتى تشترط ألا تكون المصادرة إلا بمقتضى حكم قضائى منها القانون 98 لسنة 1957 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتهرب .
[ الحكـم الصـادر فى القضيـة رقم 28 لسـنة 1 قضائية دسـتورية جلسـة 3/1/1981، والمنشور بالجريدة الرسـمية العدد رقم (4 ) لسنة 1981 بتاريخ 22/1/1981].
ب-عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقانون الجمارك فيما نصت عليه من مصادرة البضائع رغم التصالح لمخالفتها المادة 36 من الدستور التى أجازت المصادرة على أن تكون بحكم قضائي.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 4/5/1996، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (19) بتاريخ 16/5 /1996] .
13- مبدأ شرعية الجزاء وعدم تكراره عن الفعل الواحد:
أ – قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن النقابات الفنية ولتقريرها عقوبة الحبس والغرامة لمن يزاول من غير أعضائها أعمالا من التى يقتصر نشاطها على أعضائها، لعدم تناسب هذه العقوبة مع الضرورة الاجتماعية من فرض هذا القيد على حرية الإبداع والتعبير
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 15 دستورية جلسة 4/1/1997، المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (3) لسنة 1997 بتاريخ 16/1/1997 ].
ب-قضـت المحكمـة بعـدم دسـتورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة من استحقاق مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف، وذلك لتكرار العقوبة عن الفعل الواحد، مما يعد مخالفة للمواد 34، 38، 65 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضيـة رقم 33 لسنة 16 قضائيـة دسـتورية، جلسـة 3/2/1996، نشر بالجـريدة الرسمية العدد رقم (7 مكرر أ) لسنة 1996 بتاريـخ 17/2/1996].
ج- قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فيما تضمنته من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض غرامة على نقص الطرود عما ادرج بقائمة الشحن لما فى ذلك من اعتداء على السلطة القضائية باعتبار أن المخافة الجمركية وإيقاع عقوبتهـا عملاً قضائياً وهو ما يخالف نصوص المواد 66، 67 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضيـة رقم 72 لسـنة 18 قضائيـة دسـتورية جلسة 14/8/1997، والمنشور بالجريدة الرسـمية العدد رقم (33) لسـنة 1997 بتاريـخ 14/8/1997 ].
14- مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعى:
أ ـ قضت المحكمة بعدم دستورية البند (أ) من المادة(5) من القانون رقم 33 لسنة 1987 بشأن حماية الجبهة الداخلية المتعلق بإضافة عقوبة حظر الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة النشاط السياسي لمن سبق الحكم بإدانتهم عن وقائع سابقة على تاريخ نفاذ القانون الصادر بهذا الحظر وذلك لمخالفتها لنص المادتين 66، 187 من الدستور.
[ الحكـم الصادر فى القضيـة رقم 49 لسـنة 6 قضائيـة دسـتورية جلسة 4/4/1987، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (16) لسنة 1987 بتاريخ 16/4/1987].
ب ـ قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 49 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات الواقعة على الأراضي داخل كردون المدن بأثر رجعى لمخالفة ذلك لنص المادة 38 من الدستور.
[ الحكم الصـادر فى القضيـة رقم23 لسنة12 قضائية دسـتورية جلسة 2/1/1993، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (21) لسنة 1993 بتاريخ 21/1/1993 ].
ج ـ قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (2) من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 المعدل للقانون 232 لسنة 1959 بشأن خدمة وترقية ضباط القوات المسلحة فيما تضمنته من سريان أحكامها الخاصة بتوقيع عقوبات انضباطية بأثر رجعى لمخالفة ذلك للمادتين 41،65 من الدستور.
[ الحكم الصـادر فى القضـية رقم 22 لسـنة 8 قضائيـة دسـتورية جلسـة 4/1/1992، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (4) لسنة 1992 بتاريخ 23/1/1992].


15- مبدأ براءة المتهم حتى تثبت أدانته:
أ ـ قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فيما تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حوزته البضائع بقصد الاتجار، المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية وعنها و اعتبار ذلك قرينة قانونية لثبوت القصد الجنائى وذلك لمخالفتها لنصوص المواد (41،67،69، 165 ) من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسـنة 12 قضائيـة دسـتورية جلسة 2/2/1992، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (8) لسنة 1992 بتاريخ 20/2/1992].
ب- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، لما يشكله ذلك من مخالفة للمواد 41، 67، 69 من الدستور لتقرير جزاء جنائى فى شأن متهم حسن النية دون تحديد صور الخطأ وعناصره بما يخل إخلالاً بضوابط المحاكمة المنصفة ويندرج تحتها افتراض البراءة ..
[ الحكم الصـادر فى القضيـة رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 2/12/1995، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (51) لسنة 1995 بتاريخ 21/12/1995 ].
ج- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وذلك فيما تضمنته من عدم دمغ المعادن والأحجار الثمينة إذا لم يتقدم حائزها بالدليل على دخولها البلاد بطريق مشروع والتحفظ عليهـا والتصرف فيها لمخالفة ذلك لنصوص المواد (32، 34، 40، 67، 68، 86، 165) من الدستور وإخلالها بمبدأ افتراض البراءة وحق الدفاع واعتدائها على الملكية الخاصة.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 58 لسنة 18، جلسة 19/7/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (29) لسنة 1997 بتاريخ 19/7/1997].

16- مبدأ حق التقاضى والتظلم والطعن على القرارات:
- قضت المحكمة بعـدم دستورية النصوص التشريعية التى تتضمن تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه والتظلم منه لمخالفة ذلك لنص المــادة 68 مـن الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه.
[ صدرت أحكام عديـدة فى هذا المبدأ منها الحكـم الصـادر فى القضية رقـم 92 لسنة 21 ق دستوريه بجلسة 6/1/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 فى 18/1/2001 ]
- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة(19) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية، وذلك فيما تضمنته من تقرير حد أدنى من الأعضاء للطعن على انتخابات النقيب والتصديق على توقيعات كل من الطاعنين بالجهة المختصة، مما يعد مخالفاً للمادتين 40، 68 من الدستور لما يشكله ذلك من إرهاق فى اللجوء للتقاضى لتعطيل دوره وللحد من فعاليته.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 15 لسنة 14 قضائية دستورية جلسة 15/5/1993، نشر بالجريدة الرسمية رقم (23 تابع) بتاريخ 10/6/1993].
- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931، فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة فى الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الشـرعية الجزئية فى بعض المناطق (سيوة، العريش، القصير، الواحات ) لإخلالها بمبدأ الاستئناف المقرر لباقي المناطق عن ذات القضايا.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 39 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 4/2/1995، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (9) بتاريخ 6 / 6 /1995 ].
- قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة(18) من القانون رقم 48 لسنة 1977، بإنشاء بنك فيصل الإسلامي بشأن هيئة التحكيم المنصوص عليها، لما فى ذلك من إخلال بحـق التقاضي بالحرمـان من اللجـوء إلى محاكم القانون العام بوصفها القاضى الطبيعي.
[ الحكم فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 17/12/1994، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (2) بتاريخ 12/1/1995].
هـ- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة(50) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، فما تضمنته من حظر الطعن-بغير طريق إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا فى شأن المنازعات الناشئة عن تصفية الأوضـاع الناشـئة عن فرض الحراسة والصادر بهـا القانـون رقم 141 لسنة 1981، لما فيه من الإخلال بمبدأ المساواة.
[ الحكم فى القضيـة رقـم 9 لسنة 16 قضائية دستورية جلسة 5/8/1995، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 33) لسنة 1995 بتاريخ 17/8/1995].
- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية موقعاً عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا اجتماعها ومصدقاً كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على توقيعاتهم على تقرير الطعن.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 3/2/1996، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 7 مكرر) لسنة 1996 بتاريخ17 /2 /1996].
ز – قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للنقابة أو فى صحة انعقادها إلا من مائة عضو على الأقل وذلك لمخالفتها نصوص المواد 40، 65، 68، 69 من الدستور بما تشكله من قيود مرهقة للخصومة القضائية وهى قيود جائرة تحد من فرص اللجوء للتقاضى.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 35 لسنة 21 قضائية دستورية جلسة 1/1/2000، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (2) تابع من الجريدة الرسمية فى 13/1/2000 ].
- وفى ذات المعنى قضـت المحكمـة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 180 لسنة 19 قضائية دستورية، جلسة 6/6/1998، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 25 تابع) بتاريخ 18 /6 /1998].
ط- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة والمادة 85 لما فيها من اعتداء على الحق فى اللجوء للقاضى الطبيعى وأفراد نظـام خاص لفض المنازعات حول تقدير الأتعاب بما يخالف نصوص المواد (40، 68، 165، 167 ) من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية دستورية، جلسة 5/6/1999، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 24) بتاريخ 17 /6 /1999].
ك- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 فيما تضمنته من النص على ولوج طريق التحكيم للفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون لما فى ذلك من إخلال بحق التقاضى بحرمان المتداعين مـن اللجـوء إلى قاضيهم الطبيعى مما يعـد مخالفة للمـادة 68 مـن الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية، جلسة 6/1/2001، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 3 ) بتاريخ 18 /1 /2001 ].

17- مبدأ الحق فى المحاكمة المنصفة:
نشير بداءة إلى أن المحكمة الدستورية أوضحت فى أسباب أحد أحكامها رؤيتها للمحاكمة المنصفة حيث أشارت إلى أن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل فى مجموعة القواعد المبدئية التى تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح يتوخى بالأسس التى يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرية الحياة الخاصة وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد السلطة التشريعية عند مباشرتها لمهمتها فى مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصوداً لذاته أو أن تكون القواعد التى تتم محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه بمجموعة قواعد من القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية والتى لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها وأن هذه القواعد وإن كانت إجرائية فى الأصل إلا أن تطبيقها فى مجال الدعوى الجنائية وعلى امتداد مراحلها يؤثر بالضرورة فى محصلتها النهائية 0
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 ق دستورية جلسة 20/5/1995 والمنشور بالجريد الرسمية العدد رقم (23) فى 8/6/1995 ].
وفى هذا الإطار قضت المحكمة بما يلى:ـ
أ ـ قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (25) من قرار وزير الزراعة رقـم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم لمخالفتها المواد 32، 34، 41، 66، 67، 69، 165 من الدستور بالنص على قرينة قانونية تعفى جهة النيابة العامة من تقديمها الدليل بما يتصادم مع قرينة افتراض البراءة.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية دستوريـة، جلسة 2/5/1995، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 23) بتاريخ 8 /6 /1995].
ب ـ قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما فيه من تدخل فى شئون العدالة وإلغاء لسلطة القاضى فى تفريد العقوبة وتحويلها إلى إنفاذ حرفى للنصوص نائياً عن ضوابـط المحاكمة المنصفة مما يعد مخالفة للمواد 41، 67، 165، 167 من الدستور.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 3/8/1997، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 32) بتاريخ 15 /8 /1996].
ج- وفى ذات المعنى قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية،جلسة 19/7/1997، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 29) بتاريخ 19 /7 /1997].
د- وفى ذات المعنى قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من ذات القانون.
[ الحكم الصادر فى قضية رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية، جلسة9 / 5/ 1998، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 21) بتاريخ 21 /5 /1998].
هـ- وفى ذات المعنى قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (15) من القانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية وغيرها.
[ الحكم الصادر فى قضية رقم 42 لسنة 19 قضائية دستورية جلسة 7/ 2/ 1998 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 8) بتاريخ 19 /2 /1998].
و- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (21) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، فيما تضمنته من عدم جواز الطعن بطريق المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون وذلك لمخالفتها المواد 40، 41، 67، 68، 69 من الدستور بما تشكله من مساس بحق التقاضى وبضمانة الدفاع والمحاكمة المنصفة لحرمان هذه الط\ئفة من المحال دون غيرها من الحق فى المعارضة.
[ الحكم الصادر فى قضية رقم 64 لسنة 17 قضائية دستورية، جلسة 7 / 2/ 1998، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 64) بتاريخ 19 /2 /1998].
ح - قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة 167 والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب المحضرين رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية لمخالفة ذلك للمواد (65، 67، 68) من الدستور لما فى ذلك من مساساً بموضوعية الخصومة وضمان الحيدة وهى من عناصر المحاكمة المنصفة.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 133 لسنة 19 قضائيـة دستورية، جلسة 3/4/1999 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 15) بتاريخ 15 /4 /1999].
- وفى ذات المعنى قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنته من أن يرأس لجنة التأديب رئيس الهيئة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية أو أن يشارك فيها من يشارك فى التحقيق والاتهـام.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية دستورية، جلسة 7/3/1998، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 12) بتاريخ 19 /3 /1998].
ك - وفى ذات المعنى قضت المحكمة بعدم دستورية المواد ( 28م، 30، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 58 فيما تضمنته من أن يرأس لجنة التأديب رئيس الهيئة الذى طلب إقامة الدعوى.
[ الحكم الصادر فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، جلسة 5/12/1998، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 50 تابع ) بتاريخ 10 /12 /1998].
18 - مبدأ حق الدفاع:
أ - قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة(15) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حرمان بعض فئات المحامين من مباشرة المهنة أمام المحاكم الجزئية والابتدائية وما فى حكمها، لما فيه من إخلال بمبدأ المساواة وكذا مخالفة المواد 40، 67، 68، 69، 71 من الدستور لما فى ذلك من إخلال بحق الموكل فى اختيار محام يتولى الدفاع عنه بالوكالة.
[ الحكم الصادر فى قضيـة رقـم 6 لسـنه 13 ق دسـتورية جلسـة 16/5/1992، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 23) لسنة 1992 بتاريخ 4/6/1992]
ب - قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 123 إجراءات جنائية من التزام المتهم المكلف بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق بان يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور، بيانا بالأدلة على صحة كل فعل اسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه بالمادة 302 عقوبات لما فى ذلك من مخالفة لأحكام المواد 47، 67، 69 من الدستور بما تشكله من إخـلال بحق الدفاع و قاعدة المحاكمة المنصفة.
[ الحكم الصادر فى قضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 6 / 2 / 1993، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (7) لسنة 1993 بتاريخ 18 /2 /1993].


وبعد استعرضنا لتلك المجموعة من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض النصوص التشريعية الوطنية والمتعلقة ببعض مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتى جاءت مخالفة للنصوص الدستورية المتصلة بها، يجب ن نعيد التأكيد على بعض الحقائق التى قد تغيب فى خضم هذه الأحكام السالف ذكرها وهى:ـ
أولا:ـ يجب ألا نسارع فى استخلاص أن هذه الأحكام دليل على أن هناك خلل ما فى العملية التشريعية، إذ هى قدر ضئيل بالنسبة للأحكام التى صدرت من المحكمة فى انزعة اخرى بالرفض وذلك يعنى دستورية النصوص محل الطعن فى هذه الأحكام.
ثانياً:ـ أن هذه الأحكام تأكيد وإقرار بنجاح الرقابة الدستورية اللاحقة على دستورية القوانين باعتبارها النهج الذى اتخذه المشرع مصرى، وهو ما نؤيده، إذ أن الكثير من الأمور والأوضاع المتعلقـة بالآثـار القانونيـة الناشـئة عن تطبيق النص التشريعى لا يتكشف إلا بالتطبيق العملى لـه ويصعب تماما علـى المشـرع حصـر هـذه الآثار ومعرفة أبعادها عند صياغة النصوص التشريعية على وجه التحديد المطلق الذى يقطع بدستوريته.

ثالثاً:ـ أن حداثة القضاء الدستورى فى مصر قد كان عاملا مهما فى زيادة الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فهذا شأن السنين الأولى لعمل القضاء الدستورى ولكننا لا نرى دوام هذا الحال فى المستقبل فقد ارست المحكمة العديد من القواعد والأصول والتفسيرات الدستورية والقانونية فيما عرض عليها من انزعة التى بات من المتعين على المشرع الوطنى الالتزام بها وعدم مخالفتها وهذا فى ذاته ضامنا لتحقيق النتائج المرجوة من الرقابة الدستورية اللاحقة على دستورية القوانين ويحول دون تكرار صدور نصوص وطنية مشوبة بعيب عدم الدستورية لذات الموضوع.
رابعاً:ـ أن اللجوء للمحكمة الدستورية فى ذاته تعددت مصادره طبقاً للأوضاع المقررة فى القانون فقد جاء بين الأفراد والمحاكم على مختلف أنواعها ومن الدولة ذاتها بطلبات التفسير التى عرضت على المحكمة وهذا يؤكد حقيقة هامة هى الالتزام الكامل من الدولة بمبدأ سيادة القانون وإعلاء كلمة القضاء والحرص على إنفاذ أحكامه.
خامساً:ـ أن هذه الأحكام تأتى دليلا ناصعا على استقلالية ونزاهة القضاء المصرى وصلابة بنيانه، والتزامه باعلاء كلمة الحق وسيادة القانون. وهو بذلك يرسى دعائم الشرعية ويرعى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويقوم بدوره الأساسى باعتباره جهة الانتصاف الوطنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))