السبت، مارس 19، 2011

تسول / نيابة / حضوري / إدانة / إيقاف


الموضوع رقم ( 178 )


محكمة جنح ……….                                                                       
حكـــم باسم الشــــــــــعب
 بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم            الموافق   /    /   200  م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل                                                        رئيس المحكمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ  /                      وكيل النيابة   والأسـتـاذ /                    أمين السر

صدر الحكم في القضية رقم                 لسنة  200 جنح ……….

ضـــــــــــــــد


بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ  /         م وجد متسولاً في الطريق العامرغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة  /  /     حضر المتهم ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ  /  /    تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .
وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً.
( الطعن رقم 1782 - لسنة  34 ق - تاريخ الجلسة  9 / 2 / 1965 - مكتب فني 16 )
  كما إن الشارع لم يقصد من قوله " كل شخص صحيح البنية " في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول إلا من يكون عنده ما يقتات منه و لو كان غير صحيح البنية . فكل متسول عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التي نصت عليها .
( الطعن رقم 387 - لسنة  10ق - تاريخ الجلسة  29 / 1 / 1940 - مكتب فني 5ع )
      و تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الاستجداء من الغير و لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها .
( الطعن رقم 774 - لسنة  42 ق - تاريخ الجلسة  8 / 10 / 1972 - مكتب فني 23 )
وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل عليها أخذا من الثابت بمحضر الضبط من قيام المتهم بالتسول من المارة رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل ومتى استقام ما تقدم وكان الفعل المادي لجريمة التسول قد قارفه المتهم على النحو الوارد بمحضر الضبط وقد انصرفت نية الجاني إلى ارتكابها بجانب علمه العام بمكونات العمل الإجرامي وإرادة تحقيقه الأمر الذي يتعين معه إدانته والمادة 304/2 إجراءات جنائية . إلا أنه ولما كان المتهم من رقيقي الحال الذين طحنتهم الظروف الاقتصادية السيئة وقد بان للمحكمة من أخلاق المتهم والظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون أو لمقارفة تلك الجريمة وتقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بنص المادة 55 عقوبات حسبما  سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأســـــــباب
حكمـت المحكمــة : حضوريا بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصاريف .
أميــن الســر                                                                                                    رئيس المحكمــة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))