الخميس، مارس 17، 2011

أحكام توحيد المباديء 4 - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 165 )



طعن رقم 395 لسنة 27 ق.ع - جلسة 2-3-1986

الموضوع :     عاملون مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي :     انتهاء الخدمة - الاستقالتان الصريحة والضمنية
المبدأ : 
-   تقوم الاستقالتان الصريحة و الضمنية على إرداة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه و الثانية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته فى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود و يتمثل ذلك فى الإصرار على الانقطاع عن العمل - هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعى الإستقالة
هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى و هو قرار إنتهاء الخدمة - ينبغى لإعمال حكم المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 مراعاة إجراء شكلي هو إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى و عشرة أيام فى الحالة الثانية - هذا الإجراء الجوهري يقصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلامه بما يراد إتخاذه من إجراء حياله بسبب الإنقطاع و تمكيناً له من ابداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا وجه لاعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا اتخذت الإدارة الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - ليس صحيحاً ما يقال بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله لا تنتهى الا بالقرار الإدارى بإنتهاء خدمته - أساس ذلك : أن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقاً لنص المادة " 98 " المشار إليها

<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -  35       -       القاعدة رقم -  (   6      ) -  >
طعن رقم 395 لسنة 27 ق.ع - جلسة 2-3-1986

الموضوع :     عاملون مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي :     انتهاء الخدمة - الاستقالتان الصريحة والضمنية
المبدأ 
-   تقوم الاستقالتان الصريحة و الضمنية على إرداة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه و الثانية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته فى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود و يتمثل ذلك فى الإصرار على الانقطاع عن العمل - هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى و هو قرار إنتهاء الخدمة - ينبغى لإعمال حكم المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 مراعاة إجراء شكلي هو إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى و عشرة أيام فى الحالة الثانية - هذا الإجراء الجوهري يقصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلامه بما يراد إتخاذه من إجراء حياله بسبب الإنقطاع و تمكيناً له من ابداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا وجه لاعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا اتخذت الإدارة الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - ليس صحيحاً ما يقال بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله لا تنتهى الا بالقرار الإدارى بإنتهاء خدمته - أساس ذلك : أن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقاً لنص المادة " 98 " المشار إليها

 

                                                       

طعن رقم 5733 لسنة 43 ق.ع جلسة 6-5-2004
(دائرة توحيد المبادئ )
الموضوع :     الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
العنوان الفرعي :    وظائف هيئة البحوث - المعادلة المالية مع وظائف هيئة التدريس بالجامعات - إستحقاق بدل الريادة - مناطه
المبدأ 
-   المادتان الأولى والثانية  من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
-       المادتان الثالثة والثامنة عشرة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976
-   المادة (28)  من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصــادرة بقــــرار رئيس الجمهورية رقــــم 809 لسنة 1975
-   المشرع  أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات وأفصح عن هدف تلك المعادلة فلم يقصرها على المعاملة المالية وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى , الأمر الذى يقتضى التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية فى كافة المزايا التى يتحقق فى شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ فى شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها- لما كانت لائحة هيئة المستشفيات لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس فى الطب , ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بزاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التى تمارس بشأنها الريادة والتى أشار إليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات , فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - تطبيق 
<سنة المكتب الفنى     "49 - "  ص -   28     -       القاعدة رقم -  (   2     ) -  >
طعن رقم 7402 لسنة 44 ق.ع جلسة 3-7-2003

الموضوع :      رسوم قضائية
العنوان الفرعي :     عدم مشروعية  الرسوم مقابل الخدمة الميكروفيلمية
المبدأ 
فقرة رقم :1
   -  يتضح بجلاء من مطالعة بنود القرار المطعون فيه أنه قد فرض مقابلاً مالياً نظير الخدمات الميكروفيلمية المشار إليها فيه, وأنه قد توافرت في شأن أسعار هذه الخدمة الميكروفيلمية خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ محدد من النقود, يسدد جبراً عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر واضحاً في استقلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه وطريقة تحصيله, وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة الميكروفيلمية وأنه يترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلى جانب النفع العام, ويبدو هذا واضحاً بين أسعار الخدمة الميكروفيلمية التي يدفعها المتقاضون نظير خدمة مرفق القضاء يترتب عليها تحقيق نفع خاص للمتقاضى لا يشاركه فيه غيره من الأفراد يتمثل في تمكين صاحب الشأن من الرجوع إلى الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى والاطلاع عليها في سهولة ويسر والحفاظ على صور مستنداته وأوراقه التي أودعها بملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها وفى ذلك مراعاة لمصالحه الخاصة حتى يتم حصوله على حقه وضمان عدم منازعة أحد فيه بعد ذلك وفى نفس الوقت تحقيق نفع عام يتمثل في تقديم أساليب متقدمة للحفاظ على المستندات والأوراق وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وبذلك يستفيد لمجتمع نتيجة استقرار الحقوق فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة لأفراده.
- ومن حيث إنه ليس صحيحاً التعلل بما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن القرار الطعين قد استهدف استحداث نظام حديث لتيسير التقاضي وان المقابل المالي للخدمة الميكروفيلمية لا يعتبر رسماً بدعوى أن حصيلته تؤول إلى خزينة الشركة القائمة على هذه الخدمة وليس لخزانة الدولة ذلك لان تطوير نظام الخدمة التي يؤديها المرفق العام مسايرة للتقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة من منجزاته ،يلقى على عاتق المشرع التزاما بمواكبة هذا التقدم نزولا على مقتضيات المحافظة على الشرعية وسيادة القانون ، بما لا يجوز معه تطوير هذه الخدمة وتحديثها إلا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما توجبه من أجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة ، كما انه لا وجه للتحدي بان مقابل الخدمة الميكروفيلمية لا تعتبر رسما تأسيسا على أن حصيلة هذا المقابل لا تذهب إلى الخزانة العامة ذلك أنة لما كان من المتفق علية أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزء من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة ، ولما كان الثابت أن مقابل هذه الخدمة الميكروفيلمية لا تتحمله وزارة العدل ، ولا تتحمل آية نفقات في هذا الشأن طبقا للعقد المبرم بينها وبين الشركة القائمة على هذه الخدمة ومن ثم فان تحصيل هذه الرسوم والتي تؤول حصيلتها لخزانة الشركة ، تمثل نفقة الخدمة الميكروفيلمية وبالتالي فإنه وان كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقة في مقابل هذه الخدمة فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل كرسم .
- من المقرر دستوراً وقانوناً أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء ، والسبيل في ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستوراً .
 طعن رقم 8076 لسنة 47   ق.ع - جلسة    3- 7  -2005
الموضوع :     تعديل المركز القانوني للعامل
العنوان الفرعي :      
المبدأ 
   -  عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 - بعد 30/6/1985 – إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الثامنة ( موضوع )  للفصل فيه .      

طعنان رقمي 1201 و 1232 لسنة 28 ق.ع- جلسة 15-12- 1985    

الموضوع :     اختصاص
العنوان الفرعي :     اختصاص  المحاكم التأديبية – ما يخرج عن اختصاصها – قرارات النقل والندب
المبدأ : 
   -  يتعين الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر - لا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجها إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادي ( المحاكم العمالية ) بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناء من ولاية القضائيين العادي و الإداري و من ثم لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - مؤدى ذلك : - خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذي يخلعه صاحب الشأن على القرار و لا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد اختصاص المحكمة و اختيار قاضيه حسبما يضيفه على طلبه من أوصاف - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  31 "  ص -    16 -       القاعدة رقم -  (  3      ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))