الخميس، مارس 17، 2011

أحكام توحيد المباديء 3 - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 164 )



طعن رقم 2170 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 4- 1991

الموضوع : دعوى
العنوان الفرعى: أسباب بطلان الحكم - سبق الاشتراك فى إصدار فتوى بشأن ذات الدعوى  - المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المبدأ
- حضور مستشار بمجلس الدولة فى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومشاركته فى إصدار فتوى بشأن ذات موضوع الدعوى التى يجلس للفصل فيها فى إحدى محاكم مجلس الدولة يترتب عليه بطلان الحكم الذي شارك فى إصداره - أساس ذلك : أن سبق الإفتاء فى موضوع الدعوى يعد سببا من أسباب عدم الصلاحية لنظرها - تطبيق .

<سنة المكتب الفنى      "  36 - الجزء الثانى   "  ص -             32   -       القاعدة رقم -  (       2       ) -  >
طعن رقم 2178 لسنة 29 ق.ع جلسة 9- 4- 1988
الموضوع سينما
العنوان الفرعي :  التكييف القانونى لنشاط العرض السينمائى ( تأميم ) ( نزع ملكيته)
المبدأ : 
- يعتبر نشاط العرض السينمائي نشاطا تجاريا يقوم على عناصر مادية تشمل العقار و المنقولات اللازمة لمزاولة النشاط و عناصر معنوية تتمثل فى الاسم التجاري و نوعية النشاط و العقود اللازمة لممارستها مع موزعي الأفلام السينمائية أو منتجيها - تشترك العناصر المادية مع العناصر المعنوية فى تكوين وحدة قانونيةهى المحل التجاري . و هو منقول معنوي بغض النظر عما يشتمل عليه من عقارات و منقولات و يخضع التعامل عليه و التصرف فيه لأحكام خاصة تختلف عن تلك التى تحكم عناصره - مؤدى ذلك : عدم جواز نزع ملكيته للمنفعة العامة - أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للمادة 34 من الدستور و القانون رقم 577 لسنة 1954 لا يمكن أن يرد إلا على عقار بالمعنى المحدد للعقار بالمادة 82/1  من القانون المدنى أىالعقار الثابت بأصله و لا يمكن نقله إلا بإتلافه - لا مانع حينئذ أن يشمل نزع الملكية أجزاء العقار و توابعه و ملحقاته كالعقار بالتخصيص - أثر ذلك : عدم جواز نقل ملكية نشاط سينمائي جبرا من المالك إلى الدولة إلا بالتأميم و وسيلته هى القانون – تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "   33   - " ص -  5      القاعدة رقم -     1   > -  >
طعن رقم 2349  لسنة 33 ق.ع - جلسة 6-1 -1994

الموضوع :    إدارة محلية
العنوان الفرعي :    - المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية - إخطار المجلس الشعبي المحلى - إغفاله (عاملون مدنيون بالدولة ) (نيابة إدارية )
المبدأ : 
-       المادة (91) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981
-        تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو – لم يعلق المشرع السير في هذه الإجراءات علي إرادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذي اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه – لم يتضمن النص أي جزاء في حالة عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي – قيام النيابة الإدارية بواجب الإخطار شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل في تلك المجالسحتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منهم طبقا لحكم المادة (52) من قانون نظام الإدارة المحلية متى كان موضوع التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس – هذا المجال يغاير المجال الوظيفي ويستقل عنه – أثر ذلك: أن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده – يؤيد هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا تناولت بالتفسير أحكام المادتين 3 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واللتين أوجبتا علي النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه وانتهت إلي أن عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان – أساس ذلك: أن الغاية من إجراء هذا الإخطار هو أن يكون رئيس العامل علي بينة بما يجرى في شأنه في الوقت المناسب أي أنه شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملينفيها بما يتفق وصالح العمل – مؤدي ذلك: أن إغفال هذا الإجراء لا ينطوي علي مساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم ولا يترتب علي إغفاله ثمة بطلان – تطبيق

 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -  1      -       القاعدة رقم -  (     1   ) -  >
 طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988 
الموضوع :   عاملون  مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي :    تأديب – حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية ( اختصاص ) ( دستور )
المبدأ : 
-  رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديبفى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانونإستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التيتباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها و الجزاء الموقع – تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "   33   - " ص -  13       القاعدة رقم -        2 > -  >
طعن رقم 28 لسنة 29 ق.ع- جلسة 15-12-1985      
الموضوع :     إختصاص
العنوان الفرعي :     مايدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا – قرارات مجالس التأديب التى لاتخضعلتصديق من جهات إدارية عليا
المبدأ : 
   -  تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية - أساس ذلك : أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قراراتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية و لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هى القراراتالتى تختص بنظرها المحاكم التأديبية كما انها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية - نتيجة ذلك : - يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى طعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  31  "       ص -25    -       القاعدة رقم -  (       ) -  >
طعن رقم 2832 لسنة 32 ق.ع جلسة 21- 4- 1991
الموضوع :  عاملون مدنيون
العنوان الفرعى:  تسكين
المبدأ
 العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق فى أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته إذا كان أكبر من الفئة والمرتب للذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مالم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له - لا مجال فى هذا الصدد للقول بأن نقل العامل فى هذه الحالة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك تقديره لجهة الإدارة - أساس ذلك: أن المشرع استخدم تعبيرا آمرا ينصعلى أن ( ينقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه ) ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة كما هو الحال فى نص المادة ( 25 ) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- تطبيق.
العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالات وجوبه
طعن رقم 2846 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003

الموضوع :     شرطة
العنوان الفرعي :      العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالاته ( إعادة تعيين ضابط مستقيل )
المبدأ 
فقرة رقم :1
   - المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه، وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدى تخلفها إلى بطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأى المجلس إن كان العرض عليه واجباً كما هو الحال فى شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.
- ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته فى السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً فى طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته فى مركز قانونى خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق فى طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالى يندرج طلبه إعادة التعيين فى مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التى يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة، كما أن هذا المـــركز
الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر فى شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالى يتعين أن تعمل فى شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه.
 طعن رقم 2879 لسنة 48 ق.ع جلسة 11-6-2005
 الموضوع :    هيئات قضائية
العنوان الفرعي :     معاش -  المطالبة بتعديل الحقوق  بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - جوازه  استنادا لحكم القضائى النهائى ( دستورية )
المبدأ 
-     المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا – طلبات الأعضاء – فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق و 1 لسنة 24 ق )
-      ما  يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمـواد 33 و 44و 46 و 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى .
 طعن رقم 3089 لسنة 35 ق.ع جلسة 16- 12- 1990
 الموضوع : إختصاص
العنوان الفرعى:  مايخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين
الفقرة رقم :1
-       المادة (134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
-        لايختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها تضمنت أدراج إسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا - نظم المشرع طريق الطعن فى القرارات السلبية التى ينسب صدورها إلى مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين - تعتبر هذه القرارات فى حكم القرارات الإدارية بالمفهوم المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - أناط المشرع الرقابة القضائية على هذه القرارات لمحكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين - لاوجه للقول بأن المشرع قد عمد إلى المغايرة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية الصادرة من مجلس نقابة المحامين وهو بصدد ممارسة اختصاصه بإعداد قوائم المرشحين وأن القرارات الإيجابية تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة بينما تختص محكمة استئناف القاهرة بالقرارات السلبية - أساس ذلك : أن اختصاص مجلس نقابة المحامين فى كلتا الحالتين هو اختصاص واحد يجد سنده فيما أسبغ عليه من سلطة عامة بإعداد قوائم المرشحين - حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة الطعن فى القرار السلبى مرده إلى أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف فى التفسير فىحالة السكوت عنها وعدم معالجتها بنص صريح - القرار الذى يصدر من مجلس النقابة سواء أكان بالإدراج أو بعدم الإدراج فى كشوف المرشحين هو من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه فى كلتا الحالتين إفصاحا عن إرادته فى صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح على النحو المقرر بقانون المحاماة - تطبيق .

<سنة المكتب الفنى      "  36    "  ص -     5        -       القاعدة رقم -  (    1       ) -  >

طعن رقم 3411 لسنة 31 ق.ع جلسة 1- 4- 1993

الموضوع : براءات اختراع
العنوان الفرعى : اختصاص إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفحص.
المبدأ :
 المادتان 18 و 20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
- تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقيق من أمور ثلاثة هى أن يكون الطلب مقدماً وفقا لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية  الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكاريه العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع لم يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية فى طلب البراءة إلا أنه لم يمنعها منه وألزمها بناء قرارها على أساس - قرار الإدارة فى هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء الإداري - تطبيق .
 <سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الأول " ص -  5  -   القاعدة رقم -  ( 1   ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))