الموضوع رقم ( 62 )
كتاب دوري رقم 8 لسنة 1998 بشأن إخطار نقابة الصحفيين بجرائم النشر
بمناسبة ورود كتاب السيد نقيب الصحفيين بشان تزايد النزاعات القانونية المتصلة بجرائم النشر وفي إطار اقتراح نقابة الصحفيين بأن يتاح لها فرصة القيام بدور مميز للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات .
وتحقيقا لاعتبارات الصالح العام . ونزولا على ما تتميز به الجرائم التي تقع بطريق النشر في الصحف من طبيعة خاصة من طبيعة خاصة تقتضي الموائمة بين حق الصحفي في النشر في إطار من حرية الفكر وحق المجتمع في وضع الضوابط القانونية التي تكفل سلامة الإطار الذي تمارس فيه حرية النشر على نحو يضمن صيانة حقوق المجتمع وحماية كرامة وشرف واعتبار أفراده .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة فور تلقي أي شكوى تتعلق بهذه النوعية من الجرائم إلى سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي والمشكو في حقه وموضوع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي – يراعى فيها الوقت الكافي – ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي المشكو وكذا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى ، وإخطار النيابة رسميا بما توصلت إليه في هذا الشأن وذلك قبل التصرف النهائي في الأوراق وعلى العضو المحقق من جانبه متى تهيأت الدعوى للتصرف فيها أن يستعلم بدوره من النقابة عما توصلت إليه جهودها في هذا الشأن مع ضم المستندات المثبتة لذلك ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك ، وعلى ألا يترتب على ذلك الاستعلام ثمة تعطيل في التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من نقابة الصحفيين في وقت مناسب .
وبالنسبة للدعاوى التي ترفع بطريق الادعاء المباشر فعلى النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن مع إرسال صورة من صحيفة الدعوى إلى المكتب الفني عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد أمام المحكمة التي تنظر الدعوى .
تحريرا في 16 /4 /1998
المستشار رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))