الخميس، مارس 17، 2011

أحكام توحيد المباديء - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 162 )



الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق.ع جلسة 14- 5- 1988
الموضوع :  دعوى
العنوان الفرعي :    الطعن فى الأحكام – مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن -  مدى جوازالتصدى للموضوع عند إلغاء الحكم المطعون فيه ( مرافعات ) ( منازعة إدارية )
المبدأ : 

-  على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و انتهت إلى إلغائه أن تفصل فىموضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك : مبدأ الاقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإداري الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى اتخاذ القرار الإدارى أوفى الفصل فى المنازعة الإدارية - لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع  و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التىأصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة - إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود - لا فرق فى ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره - فصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "   33   - " ص -  19       القاعدة رقم -        3 > -  >
 الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة 6- 6- 1992
 الموضوع : أراضى زراعية
العنوان الفرعى : البناء عليها - تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية
فقرة رقم :1
المبدأ
- المواد 150و 151و 152و 153و 154و 155و 156و 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985-  المواد 33و 34و 64و 65و 66و 67و 68 من الدستور.
-الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة فى حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة - هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة فىالدعوى والتى أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد إلى صريح عبارات النص لغة والتى لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر دون سند من عبارة النص ذاته - التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الإزالة بالطريق الإداري والذى تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد اختصاصا إدارياً عادياً وعاماً تباشره السلطة الإدارية فى مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفاتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وانتظام المرافق العامة فى ظل النظام العام الدستوري الذى يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة استقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات - نص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاء لسيادة القانون على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه خاصة عند ما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدي على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها وحظر فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نتيجة ذلك: لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التىأقيمت على الأرض الزراعية - أساس ذلك: هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذى يتعين عليه فى حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف - إذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (152) فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها - تطبيق.
 الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعى : الاراضى الموزعة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- بعقود احتفظ فيها بشرط فاسخ صريح
فقرة رقم :2
المبدأ
-المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955
- قضى المشرع بتشكيل لجنة لتحقيق ما ينسب إلى من تسلم الأرض طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التى نص عليها العقد أو قانون الإصلاح الزراعي - راعى المشرع فى تشكيل هذه اللجنة أن تتضمن عنصراً قضائياً وأوجب على اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قراراُ مسبباً بإلغاء قرار التوزيع واسترداد الأرض - هذه الإجراءات تشكل ضمانات جوهرية تكفل سلامة صدور القرار وتعد الأشكال التى يتعين مراعاتها قبل إصدار القرار - لا وجه للقول بأن قبول صاحب الشأن الموزعة عليه الأرض للنص الوارد فى عقد تمليكه والذي يقضى بفسخ العقد تلقائياً بمجرد ثبوت المخالفة يتضمن نزولاً منه عن الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 14 باعتبارها إجراءات مقررة لصالحه أو أن هذه الإجراءات مقررة بمراعاة كفالة حق الدفاع لكل مواطن الذي كفله المشرع الدستوري وضمان تحقيق أهداف الإصلاح الزراعي من استيلاء وتوزيع والمتعلقة بالنظام العام للملكية الزراعية فى البلاد على أساس تسليم يتفق مع النظام العام الدستوري - لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد بالمادة 14 المشار إليها من إجراءات أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للملكية الزراعية والإصلاح الزراعي - إذا كان صحيحاً أن الشرط الفاسخ الصريح فى العقود المدنية يقيد سلطة القاضي التقديرية فى فسخ العقد إلا أنه يتطلب تدخله لإعماله إنفاذه بعد التحقيق من توفر موجبه - تطبيق.
 الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق ، جلسة 1990- 6- 3
الموضوع : اختصاص
العنوان الفرعي : ما يدخل فى اختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة
الفقرة رقم :1
المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد استقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه .
الموضوع : المحكمة الإدارية العليا
العنوان الفرعي : الطعن فى أحكامها  بدعوى البطلان الأصلية
الفقرة رقم :2
أجاز المشرع استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصيغة إنتهائية - هذا الاستثناء فىغير الحالات الواردة بقانون المرافعات ، يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - يجب أن يكون الخطأ الجسيم الذى يهوى بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بيناً غير مستور و ثمرة غلط فاضح يكشف فى وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى اختلاف وجهات النظر المعقولة - إذا لم يتوافر ذلك و كان الأمر لا يعدو الاختلاف فى الرأي الذى أبان الحكم شواهده و مبرراته فيما رجح لديه فلا يستوى ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان و إهدار قضاء المحكمة
 الموضوع : مجلس الدولة
العنوان الفرعي : أعضاؤه - معاش وكيل مجلس الدولة
الفقرة رقم :3
التعادل بين وظيفة نائب الوزير و الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين - وظيفة وكيل مجلس الدولة تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير و يعامل شاغلها معاملة نائب الوزير فى المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب نائب رئيس مجلس الدولة ، الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
 <سنة المكتب الفنى      "  35    "  ص -  3       -       القاعدة رقم -  (    1    ) -  >
الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق.ع جلسة 6- 6- 1992
 الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - مدى التزام محاكم مجلس الدولة بالمادة (110) من قانون المرافعات
المبدأ
المادة 110 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 و المادتان 167و 172 من دستور سنة
1971-  المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - استحدث قانون المرافعات بنص المادة (110) حكماً لم يكن مقرراً من قبل وهو وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا هىقضت بعدم اختصاصها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية - هذه الإحالة المترتبة على الحكم بعدم الاختصاص الولائى لم تكن المحاكم تملكها من قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الإداري فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها أى بالفصل فى موضوعها دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائى بها ولو إستبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح - الحكم بالإحالة ينطوي حتماً على حكم باختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى وهو حكم له حجيته أمام جميع المحاكم بحسبانه صادراً من محكمة أناط بها المشرع الولاية فى إصداره - ليس فى التزام المحكمة بنظر الدعوى المحال إليها ولو لم تكن المحكمة التى قضت بالإحالة أعلى درجة إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء على آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة - أساس ذلك: أن المقصود بهذه القاعدة ألا يكون للمحكمة أن تعيد النظر فىقضاء صادر من محكمة أخرى إلا إذا كانت الأولى أعلى درجة والفرض أنه ليس للمحكمة المحال إليها الدعوىأى قضاء فيها - لا يكون هناك إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء إحدى جهتى القضاء على قضاء الجهة الأخرى ما لم تكن المحكمة المحال إليها محكمة طعن كمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: مخالفة هذه الإحالة للأوضاع والمواعيد والإجراءات وحالات الطعن المقررة أمام هاتين المحكمتين فضلاً عما قدينطوى عليه الحكم بعدم الولاية والاحالة لأى من هاتين المحكمتين من إهدار حق التقاضى أمام أكثر من درجة فتضحي غير جائزة - محاكم مجلس الدولة وإن كانت لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بأحكام قانون المرافعات إلا أنها مخاطبة بصريح نص المادة 110 التى أوجبت الاحالة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - تصور المشرع عدم التزام أى من القضاء ين بالإحالة الصادرة إليه من الآخر وقيام حالة التنازع السلبى لا يعنى البتة أنه قصد عدم سريان حكم المادة 110 مرافعاتفى الإحالة بين القضائين وإلا كان الحكم المستحدث كله لغواً والأصل أن المشرع منزه من اللغو - غاية الأمر أن هذا التصور يفرضه الواقع لا صحيح أحكام القانون - نتيجة ذلك: كان حتماً على المشرع أن يستكمل النظام القضائي بتحديد المحكمة المختصة بالتنازع السلبى على الاختصاص فضلاً عن التنازع الايجابي - ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً يجب أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فى موضوعها ولو إستبان لها أنه لا يندرج فى عموم الولاية التى أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية - أساس ذلك: لا إجتهاد مع صراحة النص - هذا الالتزام رهين كذلك بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التى صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والاحالة إليها - أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاصوالاحالة مقصورة فقط على أسبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائى لاختصاص المحكمةالتى أصدرت حكم الاحالة ورهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الاحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته - تطبيق.

طعن رقم       3219 لسنة 48   ق.ع - جلسة 9  -  6  -2007
الموضوع :    حقوق وحريات
العنوان الفرعي :      حرية ارتداء النقاب – مناطه وضوابطه
المبدأ 
فقرة رقم :1
-       المواد (2) (40) و(41) و(46) و(57) من دستــور جمهــورية مصر العربية
-   المستفاد من الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصل أجزاء الجسم ولا شفافاً أو لافتاً للنظر ، وأن يكون ساتراً للجسم كله ما عدا الوجه والكفين آخذاً بقول الله تعالى فى سورة الأحزاب " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلــبِيبِهِنَّ...." ( الآية 59) أما نقاب المرأة التي تغطي به وجهها وقفازها التى تغطى به كفيها فجمهـــور الفقهاء على أن ذلك ليس واجباً وأنه يجـــوز لها أن تكشـــف وجهها وكفيها آخــذاً من قـــــوله تعـالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.... (سورة النور الآية 31 ) حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين لأن الغالب هو ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج فلزم أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما . ولو كانت المرأة مفروضاً عليها شرعاً إخفاء وجهها بنقاب وكفيها بقفاز ما كان هناك حاجة لأن يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا من أبصـــارهم فى قـــوله تعالى " قلْ لِلْمُـــؤْمِنِينَ يَغُضُّــوا مِنْ أَبْصَــارِهِمْ " ( ســـورة النور الآية 30) إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه-
-    المشرع الدستوري أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق و الحريات العامة ، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أى جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً . فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيــدة فى ذلك بضــوابط الاحتشــام نزولاً على الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور .
-    من ناحية أخرى – إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الأشـــخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها ، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم وميسراً صور التعامل معهم ، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً ، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً ، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها ، وترتيباً على ذلك فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباساً لها أخذاً بحريتها الشخصية أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها إن هى رغبت فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة .
طعن رقم   11234 لسنة 48   ق.ع - جلسة 14- 4 -2007
الموضوع :    دعوى
العنوان الفرعي :     ميعاد رفع الدعوى - لجنة فض المنازعات - ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات
المبدأ 
   - عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر  -  بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات
طعن رقم   2133لسنة   36 ق.ع - جلسة 25  --1997

الموضوع :     اختصاص
العنوان الفرعي :     مايدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – دعوى تهيئة الدليل إذا ماتعلقت بقرار أو تصرف
المبدأ : 
   - دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإداري بدعوى مستقلة حتى لو لم ترتبط بطلب موضوعي وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع مستقبلا عند حدوث واقعة يخشى زوال معالمها أو تغيير هذه المعالم بمرور الوقت – مؤدى ذلك لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثبات حالتها محل نزاع أمام القضاء الإداري من خلال دعوى موضوعية بل يكفى في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلاً للنزاع أمام القضاء الإداري وأن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع أمام القضاء – تطبيق 
  <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص - 1067     -       القاعدة رقم -  (    113 ) -  >
طعن رقم   2623لسنة  36   ق.ع - جلسة 2-6 -1994

الموضوع :    دعوى
العنوان الفرعي :     إجراءات الدعوى – ميعاد – تظلم – مايغنى عنه- طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية
المبدأ : 
-       المواد 10 و 12 و 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة
-   الحكمة من التظلم الوجوبى هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولي بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم علي حق في تظلمه – يقوم مقام التظلم ويغني عنه الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلي لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين – أساس ذلك: تحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص علي لزوم التظلم من مثل هذا القرار  – طلب المساعدة القضائية يعلن إلي الجهة الإدارية المختصة ببحثه – بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء علي حق وهي ذات الحكمة التي انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى – طلب الإعفاء لا يخرج عن كونه نوعا من التظلم أشد أثرا من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن علي القرار الإداري – أساس ذلك: أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلي المحكمة – إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمنا فإنه لا حيلة للمدعي في ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مراده وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب – أثر الطلب يظل قائما وهو قطع الميعاد إلي أن يبت فيه بالرفض أو القبول – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -  36      -       القاعدة رقم -  (    5    ) -  >
طعن رقم   2629 لسنة 31 ق.ع - جلسة   3 -3 -1994

الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     التقادم المكسب  للملكية فى الأراضي الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي
المبدأ : 
-       قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969
-   التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية للأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه هو تاريخ الاستيلاء الفعلي علي هذه الأراضي – التاريخ الذي يعتد بهفي اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء طبقا لأحكام القانونين رقمي 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 هو تاريخ العمل بهذين القانونين كل حسب نطاق سريانه – تطبيق

 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص - 21       -       القاعدة رقم -  (       ) -  >
طعن رقم  1122 لسنة 37  ق.ع - جلسة   3-11 -1994

الموضوع :     عاملون مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي :     ترقية بالاختيار – المفاضلة بين المرشحين – أفضلية ضابط الإحتياط
المبدأ : 
-   المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965
-   قرر المشرع استثناء من أحكام قوانين التوظف يتمثل في أفضلية ضابط الاحتياط عند التعيين أو الترقيةبالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوي مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط - في حالة تساوي ضابط الاحتياط مع غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية تكون الأفضلية لضابط الاحتياط إذا تساوي معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقي منها - القول بغير ذلك يفقد النص المشار إليه مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذي يتمثل في تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط علي غيرهم من زملائهم من غير ضباط الاحتياط - مؤدي ذلك : أنه في حالة التساوي في مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقي منها يتعين إعمال الاستثناء المشار إليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط علي غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط - تطبيق.
 <سنة المكتب الفني      "  39    "  ص -    1    -       القاعدة رقم -  (       ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))