الخميس، مارس 17، 2011

أحكام توحيد المباديء2 - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 163 )



طعن رقم  1264 لسنة 35ق.ع - جلسة 6-1 -1994

الموضوع :    كليات عسكرية
العنوان الفرعي :    - الكلية الحربية - رد نفقات الدراسة - فوائد قانونية
المبدأ : 
-       المادة 226 من التقنين المدني
-   علاقة الطلبة بالكليات العسكرية ومنها الكلية الحربية يحكمها النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 المنشور بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14/2/1976– يحكمها أيضا شروط التعهد الكتابي
الذي يوقعه الطالب وولي  أمره عند الالتحاق بالكلية – من هذه الشروط أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولي أمره بأن يرد للكلية التكاليف التي تكبدتها أثناء الدراسة وذلك في حالة الاستقالة أو الفصل بسبب غير عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب – هذه العلاقة علاقة مركبة تخضع في الجانب الأكبر منها إلي أحكام تنظيمية عامة وتصطبغ في شق منها بصبغة عقدية تتمثل في اتجاه إرادة الطالب وولي أمره إلي الانضواء تحت مظلة الأحكام التنظيمية العامة سالفة البيان وتوقيع التعهد المشار إليه من جانبهما – العقد في هذه الحالة عقد إداري – التزام الطالب وولي أمره برد النفقات يجد مصدره في هذه العقد المكمل بأحكام النظام الأساسي للكليات العسكرية واللوائح الداخلية لها  – أثر ذلك: استحقاق الفوائد التأخيرية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب – أساس التعويض في هذه الحالة هو التأخير في الوفاء بالمبلغالنقدي – الضرر مفترض بنص المادة 228 من القانون المدني- أساس الالتزام برد النفقات هو الإخلال بالالتزام بالاستمرار في الدراسة بالكلية حتى تمام التخرج والالتحاق كضابط بالقوات المسلحة – مؤدي ذلك: أنه لاوجه للقول بأن رد هذه النفقات واستحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضات عن واقعة واحدة – أنه لا وجه للقول بأن الفوائد المشار إليها تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية – أساس ذلك: أن الامتناع عن تطبيق نص قانون قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور يشكل في واقعة تعرض لمدى دستورية النص وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 226 من القانون المدني ومادام النص قائما ولم يعدل أو بلغ بالطريق الذي رسمه المشرع فإنه يجب علي المحكمة أعمال حكمه ومقتضاه متى توافرت شروطه – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -    10    -       القاعدة رقم -  (       ) -  >
طعن رقم  1266 و1286   لسنة 33    ق.ع - جلسة 3 -8 -1995

الموضوع :     مناقصات ومزايدات
العنوان الفرعي :     سلطة جهة الإدارة فى إلغاء المزايدة – حدودها – تقدير  السعر – دور لجنة التثمين (مزايدة )
المبدأ : 
   المواد 7و 11و 13 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 236 لسنة 1954 (الملغى ) - المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957
لسلطة الاعتماد بناء علي رأي لجنة البت إلغاء المناقصة او المزايدة بعد البت فيها إذا كانت قيمة العطاء الأقل من المناقصة تزيد علي القيمة السوقية - وفي المزايدة تقل عن تلك القيمة - إذا ثبت لجهة الإدارة أن الثمن الذي رست به المزايدة يقل كثيرا من القيمة السوقية حتي لوجاوز الثمن الذي حددته لجنة التثمين فإن قرار إلغاء المزايدة يهدف الحصول علي ثمن أكبر يكون متفقا وأحكام القانون - أساس ذلك : أنه ولئن كانت لجنة البت في المزاد تنوب عن جهة الإدارة في إجراءات البيع وكانت ملتزمة بالايقل السعر الذي حددته لجنة التثمين إلا أن السعر الأخير قد يكون مناسبا وقد لا يكون كذلك - إذا كان البيع بالمزاد يهدف إلي الحصول علي أعلي سعر مناسب لأسعار  السوق إلا أن أسعار السوق يترك تقديرها لسلطة التعاقد أخذا بظروف البيوع المماثلة وهي ظروف لا تتوافر للجنة التثمين التي يكون تقديرها في وقت سابق علي البيع - إذا قررت جهة الإدارة إلغاء المزايدة فإنه يتعين إصدار قرار الإلغاء في وقت مناسب طبقا لظروف كل حالة وإلا كانت ملتزمة بتعويض ما يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخي في إصدار قرار الإلغاء طبقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية

الموضوع :    مراحل التعاقد فى المزايدة
العنوان الفرعي :     دور لجنة البت – سلطة جهة الإدارة – متى تكون السلطة تقديرية ومتى تكون مقيدة ( مزايدة )
المبدأ : 
   -  يقتصر دور لجنة البت علي تعيين أفضل المتناقصين أو المزايدين طبقا للإجراءات التي رسمها القانون – يعتبر ذلك إجراء تمهيديا في عملية التعاقد التي تتميز بأنها عملية مركبة – يأتي بعد ذلك دور السلطة المختصة بإبرام العقد – إذا رأت إبرامه فإنها تكون ملزمة بمن اختارته لجنة البت – اختصاص جهة الإدارة في هذا الشأن هو اختصاص مقيد يقابله من ناحية أخري سلطة تقديرية تتمثل في عدم التعاقد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة كأن يكون سعر المزاد أقل كثيرا عن القيمة السوقية – لا ينال من ذلك أن سعر المتزايد أكبر من غيره – العرض المقدم من المتزايد هو إيجاب لا ينعقد بعد العقد إلا إذا قبلت جهة الإدارة وأخطرت المتزايد برسو المزايدة عليه – تطبيق.
 <سنة المكتب الفنى      "  40    "  ص - 20       -       القاعدة رقم -  (    9    ) -  >
طعن رقم  5850  لسنة 47  ق.ع - جلسة  6  -  5   -2004   
الموضوع :    مجلس الدولة
العنوان الفرعي :     شئون أعضاء - - التعيين بوظيفة مندوب مساعد -  السلطة التقديرية للجان المقابلة
المبدأ 
   - إذا كطانت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة  توجب التدرج في التعيين بحسب التقدير العام وتخول رئيس المجلس إجراء مسابقة بين الحاصلين على تقدير مقبول , فإنه ليس فيها ما يشير إلى العودة إلى إجراء مقارنة بين من لم تثبت أهليته بعد المقابلة الشخصية من الحاصلين على تقدير أعلى وبين الحاصل على تقدير مقبول ممن ثبتت أهليته , وإذا قيل بوجوب إجراء مسابقة في شكل امتحان تحريري بين الحاصلين على تقدير مقبول فإنه بفرض صحة هذا القول بالنظر إلى أن النص خلا من أي إشارة لشكل محدد للمسابقة ولمثل هذا الامتحان التحريري فإن عدم إجراء هذا الامتحان لا يعنى العودة إلى النظر في صلاحية الحاصل على تقدير أعلى رغم ثبوت عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة , ومن ثم فليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم الصلاحية - أما فيما يتعلق بوجوب تحديد عناصر وأسس مسبقة يتم بموجبها النظر في الصلاحية وتلتزم بها لجان المقابلة الشخصية , فإنه من المعلوم أن العرف العام يحيط تولى الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها , لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته , وليس أدل على ذلك من أن الاتجاه الثاني ذاته يسلم بوجوب توافر مقومات خاصة ووسط اجتماعي وثقافي وأخلاقي واقتصادي ملائم لتكوين قاض يحظى بثقة المجتمع واحترامه  وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدى إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة  ويحل المحكمة محلها بناء على ما تراه من تفسير لما قد يوضع من عناصر  وأسس  مسبقة أو بناء على ضوابط يضعها القاضي بنفسه ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية , وتلك نتيجة يأباها النظام القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات -  من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة أو أن تمارس مهمتها بحجة عدم وجود عناصر أو أسس مسبقة للاختيار .
ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة للجان المقابلة تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة , ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يستهدف الصالح العام باختيار أنسب العناصر , وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى , وفضلاً عن ذلك , فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية وبين فعالية مرفق القضاء وحسن تسييره , ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص الصلاحية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل إحدى وظائفها , فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب وهو أمر يصعب إثباته - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص - 40       -       القاعدة رقم -  (       ) -  >

طعن رقم 11225 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003

الموضوع :    دعوى الإلغاء
العنوان الفرعي :     ضرورة العلم اليقينى بالقرار  - استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها, بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة, وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار( توحيد مبادىء )
المبدأ 
   -  نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقينى.
وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر لـه بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه.
وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة , وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره .
والعلم اليقينى  الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى :
أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .
أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح لـه بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .
أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب .
ولا يتقيد إثبات العلم اليقينى بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله .
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا بأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما  يرجح العلم بالقرار فذلك مردود بأن استطالة المدة بين صدور القرار والطعن عليه ليست دليلاً على العلم اليقينى بالقرار فقد لا يعلم المدعى بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره
طعن رقم 1460 لسنة 33 ق.ع - جلسة 17-6-1989
الموضوع :     إختصاص
العنوان الفرعي :  إ  ختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية - ضوابطه
المبدأ : 
   -  الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و استثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن إختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الإحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة إختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذلك الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته و إسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى إحداث الأثرالقانونى للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانوني للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار و صفة الحق بإعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدةفى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص -14     -       القاعدة رقم -  (        ) -  >
طعن رقم 1522 لسنة 27 ق .ع جلسة 9-4-2005
الموضوع :    دعوى
العنوان الفرعي :    أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية لاتنطبق على المنازعات الإدارية
المبدأ 
فقرة رقم :1
-   تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق أحتياطى وثانوى مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا .
-    ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحـــرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضى الإدارى بدور ايجابى , فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها , الأمر الذى يتضح معه أن المادة(  134 ) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية , وقياسا على ذلك فإن المادة ( 140)  من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضا مع مقتضيات نظام القضاء الإدارى , وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها .

طعن رقم 1526 لسنة 27 ق.ع جلسة 1985- 12- 15

الموضوع :    إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :  المقصود بالأراضي الزراعية – تحديد مايعتبر أرضا زراعية فى مجال تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963  ( اجتبى )
المبدأ : 
   -  المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما فى حكمها - مفاد عبارة " ألا تكون الأرض خاضعة لضريبة الأطيان " الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو عدم الخضوع فعلا للضريبة طبقا لأحكام القانون - نتيجة ذلك : يسرى على الأرض الخاضعة للضريبة و لو لم تكن فعلا مستغلة فى الزراعة الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  31 " " ص - 5   -       القاعدة رقم -  ( 1   ) -  >
طعن رقم 1823  لسنة 38 ق.ع جلسة 22-3-1998

الموضوع إختصاص
العنوان الفرعى : مايخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية -  قرار تحميل عامل بشركة قطاع عام دون ارتباطه بقرار جزاء
المبدأ 
التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية في المادة ( 15 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين في الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون في القطاع العام وهو في الحالتين اختصاص محدد أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالمنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاءالعادى بالمنازعات العمالية ولذا يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية. وفقا للقواعد العامة في تفسير القوانين والتي تقضى بأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه – أعملاً لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التأديبية على الطعون في القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقرره في القوانين واللوائح صراحة كجزاء على مخالفات واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم والخروج على الواجب الوظيفي فالمعيار هنا شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل فإذا كان من بين الجزاءات التأديبية المقررة عامة في القوانين واللوائح كان الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية وإذا لم يكن من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن فيه أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع لأحكام القانون العام أو لأحكام القانون الخاص – اختصاص المحاكم التأديبية بتحميل العامل في شركة من شركات القطاع العام بقيمة العجز في عهدته منوط بأن يكون ذلك مرتبطاً بقرار جزاء صريح مما تختص بنظره هذه المحاكم، فإذا ما انحصر الطعن في قرار التحميل مستقلاً لم يكن للمحكمة التأديبية أن تتصدى له – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى  " ص -  1037  القاعدة رقم -  (112) -  >
طعن رقم 1845 لسنة 27 ق.ع جلسة 27- 4- 1986

الموضوع :   دعوى   
العنوان الفرعي :     الحكم فى الدعوى – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة
المبدأ : 
محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل فى الدعاوى إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة - أما فى الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها - أساس ذلك : أن قانون المرافعات يسرى على المحاكم المحددة فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و هى محكمة النقض و محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و المحاكم الجزئية و حيثما وردت كلمة ( محكمة ) فى نصوص قانون المرافعات كان المقصودبها إحدى هذه المحاكم و هى محاكم القانون الخاص المدنية و التجارية و محاكم الأحوال الشخصية أما المحاكم الجنائية فيسرى عليها قانون الإجراءات الجنائية - محاكم مجلس الدولة التى نظمها قانون مجلس الدولة لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بقانون المرافعات - لا يجوز أن يؤدى تطبيق أى نص من نصوص قانون المرافعات إلى المساس باختصاص مجلس الدولة الذى حدده الدستور و القانون نزولا على أحكام الدستور ذاته و لا يجوز إخضاع جهة القضاء الإدارى سواء فى تحديد إختصاصها أو موضوع قضائها لجهة قضاء أخرى بالمخالفة للدستور و القانون - بالنسبة لحكم الفقرة الأولى من المادة 110 فليسفى تطبيقه أمام محاكم مجلس الدولة على الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها ما يتعارض مع نصوص قانون المجلس أو نظامه أو يمس إختصاصه المحدد بالدستور و القانون - نتيجة ذلك : - لمحاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ابتداء أمامها أن تأمر باحالتها إلى المحكمة المختصة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص - 42        -       القاعدة رقم -  (        ) -  >

طعن رقم 2081 لسنة 43 ق.ع جلسة 4-3-2004
(دائرة توحيد المبادىْ )
الموضوع :    مؤسسة مصر للطيران
العنوان الفرعي :    لائحة جزاءات العاملين - تحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الخفض إلى الدرجة الوظيفية الأدنى - حكمه
المبدأ 
فقرة رقم :1
-       المواد (1) و(2) و(3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران
-    المادتان (23) و(25)  من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة
-        المواد (82)(83) (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
أحكام لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة إعمالا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه , وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , أن أحكام تلك اللائحة بشأن الحالة المعروضة قد جاءت على نحو يخالف ما ورد بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فعلى حين خولت اللائحة المذكورة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من تلك اللائحة ومنها جزاء الخفض فى الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة " فإنه على خلاف ذلك فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يمنح سلطة الخفض للدرجة الأدنى لشاغلى وظائف الإدارة العليا بل قصرها على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها - هذا النص فيه إخلال بالضمانات التى قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة إلى سلطة أقل من المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , كما أنه يخل أيضا بالضمانات المقررة للعاملين بالمؤسسة من ناحية أخرى وذلك بالنسبة للجهة التى يقدم إليها التظلم من قبل هذا الجزاء فعلى حين حددها المشرع بالقانون 48 لسنة 1978 بالمحكمة التأديبية فإن اللائحة جعلتها لذات السلطة التى أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية أى لرئيس القطاع أو المدير العام أو رئاسته وهما بطبيعة الحال سلطة أقل من المحكمة التأديبية , وفى هذا انتقاص من ضمانات جوهرية للعاملين , بما يؤثر فى ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية ويكون واجب الاستبعاد -   لا يغير مما تقدم أن تكون لائحة الجزاءات للعاملين بمؤسسة مصر للطيران قد صدرت استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والذى خول مجلس إدارة المؤسسة " وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام , ذلك أن الثابت أن البند "هـ " من ذات المـادة (3) استلزم مراعاة أن تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعاً أفضل , أى أنه لا يجوز للائحة أن تأتى بنص يهدر ضمانة مقررة للعاملين، فضلا عما تقدم فإنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام 0000 كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
<سنة المكتب الفنى     "49 -  الجزء الأول      "  ص -    11    -       القاعدة رقم -  (  1      ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))