الجمعة، مارس 18، 2011

احكام اصلاح زراعي - الاجراءات امام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ادارية عليا


الموضوع رقم ( 171)


اللجان القضائية  للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها
طعن رقم 2481 لسنة 33 ق.ع جلسة 27- 11- 1990
 الموضوع: إصلاح زراعي
العنوان الفرعى : اللجان القضائية  للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها ( دعوى ) ( مرافعات )
الفقرة رقم 1 :
المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 - إذا أصدرت اللجنة القضائية  قرارها فى الاعتراض بشطبه فى غلطة من المعترضين بعد تأجيل نظر الاعتراض إداريا ولم تكلف سكرتارية اللجنة بإعلان المعترضين بجلسات التأجيل فإن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات إذا ظلت الدعوى
مشطوبة ستين يوما دون تعجيل - عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن - الأثر المترتب على ذلك تظل الخصومة قائمة ويحق للخصوم تعجيلها خلال ستين يوما من تاريخ علمهم علما يقينيا بقرار الشطب - أساس ذلك: ثبوت عدم إعلان الخصوم بالجلسة التى صدر فيها قرار الشطب - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى      "  36    "  ص -   183        -       القاعدة رقم -  (   21       ) -  >


اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها
طعن رقم 1284 لسنة 31 ق.ع جلسة 28- 5- 1991
الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعى: اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها
المبدأ
فقرة رقم :2
- المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية
- خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تجعل الخصومة فى الاعتراضات التى تقام أمام تلك اللجان - نتيجة ذلك: يتعين الرجوع الى أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بتعجيل الخصومة بعد شطبها - شطب الدعوى معناه استبعادها من جداول القضايا وعدم الفصل مع بقائها قائمة ونفاذ كافة الآثار القانونية المترتبة عليها - الجزاء الذي رتبه المشرع فى حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوما هو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام - لايجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وانما يتعين ان يتمسك به المدعى عليه - يسقط حق المدعى عليهفى التمسك بالدفع اذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار أجراءتها صحيحة - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "  36 - الجزء الثانى   "  ص -1327     -   القاعدة رقم -  (138) -  >


اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي  - الإجراءات أمامها
طعن رقم 264 لسنة 24 ق.ع  جلسة 19- 2- 1985
 الموضوع :    إصلاح زراعى
العنوان الفرعي :    اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي  - الإجراءات أمامها
المبدأ : 
   -  يجب أن يحضر مع القاضي فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه معالقاضى - إذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذى حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً - الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الاستناد إلى هذا الإجراء الباطل أو الاحتجاج به فى مواجهة ذوى الشأن كدليل إثبات ضدهم - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  30   "الجزء الأول  "  ص -    626    -       القاعدة رقم -  (  95      ) -  >



تطبيق قواعد شطب الدعوى  أمامها  أثره
طعن رقم 3189  لسنة 34 ق.ع جلسة 9-12-1997
الموضوع إصلاح زراعى
العنوان الفرعى : اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – تطبيق قواعد شطب الدعوى  أمامها – أثره
المبدأ : 
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، المادة رقم 82/1 من قانون المرافعات
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضائية مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات – هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها بما ورد في قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 – من المسلم به في فقه قانون المرافعات – أن شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها لأن الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهى من هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة – أثر ذلك أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من إجراءات المرافعات قبل الشطب يبقى قائما ولا يلغى – إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن فتزول جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون بغير حكم من المحكمة هذا الإجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكمبه المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز للمدعى أن يتمسك به إذا ما عادت الدعوى بعد مضى ستين يوماً من شطبها – حق المدعى عليه في التمسك به يسقط إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً عملاً بالقاعدة العامة في سقوط الحق في التمسك بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام – تطبيق
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص -  453  القاعدة رقم -  (48) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))