الجمعة، مارس 18، 2011

احكام اصلاح زراعي - الاعتراض امام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ادارية عليا

الموضوع رقم ( 172)

إتباع إجراءات قانون المرافعات أمام هذه اللجان  شطب الاعتراض
طعن رقم 3131  لسنة 32 ق.ع - جلسة 26 -3-1996
الموضوع :   إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :    اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – إتباع إجراءات قانون المرافعات أمام هذه اللجان – شطب الاعتراض
المبدأ :  
-       المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي

-       اللجان القضائية تعتبر جهة قضاء مستقلة فى شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات – هذه اللجان تلتزم فى ممارسة اختصاصها بما رسمه قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور
-       المادة 82/1 من قانون المرافعات – شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول القضايا ، فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضورفى جلسة تحدد لنظرها – شطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها فهى تشبه الدعوى الموقوفة – مؤدى ذلك– إذا عادت الدعوى المشطوبة للمحكمة تعود من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب – استثناء ذلك – إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن حيث تزول جميع الإجراءات التى تمت فيها بقوة القانون – هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم المحكمة باعتبار الخصومة المشطوبة كأن لم تكن إلا إذا تمسك بذلك المدعى عليه – الأخير يجوز لهالتنازل عن سقوط الخصومة المشطوبة صراحة أو ضمناً – مناط ذلك – أن يقوم المدعى بتجديد الدعوى المشطوبة أما إذا قام المدعى بإقامة دعوى جديدة فلا يكن هناك ما يوجب تمسك المدعى عليه باعتبار الدعوى المشطوبة كأن لم تكن – تطبيق  
 <سنة المكتب الفني     "41    "  الجزء الأول ص -889    -       القاعدة رقم -  (      102 ) -  >


إجراءات الاعتراض أمامها - ميعاد الاعتراض
طعن رقم 3666 لسنة 35 ق.ع جلسة 21- 4- 1992
 الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعي : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - إجراءات الاعتراض أمامها - ميعاد الاعتراض
المبدأ
فقرة رقم :1
المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952  والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون
- الميعاد المحدد قانونا للاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الإبتدائى فى الجريدة الرسمية - شرط ذلك: لكى ينتج النشر أثره القانوني يجب ان يتم بالطريق الذى رسمه القانون وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني -اذا جاء النشر بغير إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقدا الى بعض هذه العناصر فانه يفقد حجيتهفى إحداث أثره القانوني - العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته هو الذى يقوم عندئذ مقام النشر وينتج أثره - عدم تقديم الهيئة المطعون ضدها لما يفيد ابتاعا للإجراءات المقررة قانونا - أثر ذلك: قرار الاستيلاء لايحدثأثره القانوني وبالتالي يبقى ميعاد الطعن مفتوحا بالمسبة للمعترض .
<سنة المكتب الفنى      "  37 - الجزء الثانى  "  ص -    1303    -       القاعدة رقم -  ( 141    ) -  >


الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه
طعن رقم 3666 لسنة 35 ق.ع جلسة 21- 4- 1992
الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعى : اللجنة القضائية - الاعتراض إمامها - الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه (دعوى)
المبدأ
فقرة رقم :2
المادة 101 من قانون الإثبات
- يتعين لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي توافر عدة شروط - أن يكون الحكم السابق قضائيا وقطعيا - مؤدى ذلك: أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع النزاع - صدور قرار من اللجنة القضائية بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض لوجود قرار بالاستيلاء - لايعد ذلك فصلا فى موضوع النزاع - أثر ذلك: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه .
<سنة المكتب الفنى      "  37 - الجزء الثانى  "  ص -    1303    -       القاعدة رقم -  ( 141    ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))